قضيَّة استخدام الصابون المصنوع من الطِّين لغسل النجاسة المُغلَّظة. وأصدر المجلس قراره بجواز استخدام هذا النوع من الصابون لغَسْل النجاسة المُغلَّظة، بشَرْط أن يكون الصابون صافياً، وأن يكون الطِّين الموجود فيه هو معظم موادِّ صُنْعِه مقارنةً بالمواد الأخرى. كما يجب اتِّباع الشريعة الإسلاميِّة في طريقة الغَسْل.
[قرارات مذاكرة لجنة الفتوى بالمجلس الوطني للشؤون الإسلامية الماليزية (ص ٢٩)]
(١١٢٣) السؤال: سمعتُ أحمد سُئل عن الزَّيت تقعُ فيه الفأرةُ، يُباعُ من أصحاب الصَّابُون؟
الجواب: لا.
[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص ٣٤٥)]
* * *
صِنَاعَةُ الصَّابُونِ مِنْ شَحْمِ الخِنْزِيرِ
(١١٢٤) السؤال: وَجَدْنا بعضَ المنشورات تقول: إنَّ بعض الصابون يُصْنَعُ من شَحْم الخنزير، فما رأيكم؟
الجواب: أرى أنَّ الأصل الحِلُّ في كُلِّ ما خلق الله لنا في الأرض؛ لقول الله تعالى:{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}[البقرة: ٢٩]، فإذا ادَّعى أحدٌ أنَّ هذا حَرامٌ لنجاسته أو غيرها، فعليه الدَّليل. وأمَّا أن نُصَدِّق بكُلِّ الأوهام، وكُلِّ ما يُقال؛ فهذا لا أصل له.
فإذا قال: إنَّ هذه الصابونة من شَحْم خنزير. قلنا له: هاتِ الإثبات، فإذا ثبت أنَّ معظمها شَحْم خنزير أو دُهْن خنزير؛ وجب علينا تَجَنُّبَها.