للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧/ ٢٥٧٨ - ٢٥٧٩)]

* * *

(٢١) السؤال: قلتُ: لُحُومُ الخَيلِ والبَراذين؟

الجواب: لا بأس بهما.

قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال، فإنْ تَرَكَهُما تاركٌ فَلَهُ حُجَّةٌ أيضاً، والرُّخصةُ أَحبُّ إلينا.

[مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (٥/ ٢٢٥٣ - ٢٢٥٤)]

* * *

(٢٢) السؤال: سمعتُ أبي سُئلَ عن لُحُومِ الخَيلِ تُؤكلُ؟

الجواب: لا بأس بأَكْلِهِ.

قلتُ لأبي: فالبَراذِينُ؟

قال: ما سمعنا، إنَّما سمعنا الخَيل؛ قالت أسماءُ: (نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرَساً).

سمعت أبي سُئل عن لحم الفَرَس تُؤكل؟

قال: لا بأس بأكله.

[مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٢/ ٨٨١ - ٨٨٢)]

* * *

(٢٣) السؤال: أكلُ لُحُوم الخيل؛ هل هي حلالٌ؟

الجواب: الحمدُ لله، هي حلالٌ عند جمهور العُلماء؛ كالشافعيِّ، وأحمد، وصاحِبَيْ أبي حنيفة، وعامَّة فقهاء الحديث. وقد ثبت في الصحيحين عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: (حَرَّمَ عَامَ خَيْبَرَ لُحُومَ الحُمُرِ، وَأَبَاحَ لُحُوم الخَيْلِ)، وقد ثبت (أَنَّهُمْ نَحَرُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرَساً وَ [أَكَلُوا] لَحْمَهُ).

[مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٥/ ٢٠٨)]

* * *

(٢٤) السؤال: هل يجوزُ أكلُ لَحْمِ الخَيلِ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>