قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال، فإنْ تَرَكَهُما تاركٌ فَلَهُ حُجَّةٌ أيضاً، والرُّخصةُ أَحبُّ إلينا.
[مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (٥/ ٢٢٥٣ - ٢٢٥٤)]
* * *
(٢٢) السؤال: سمعتُ أبي سُئلَ عن لُحُومِ الخَيلِ تُؤكلُ؟
الجواب: لا بأس بأَكْلِهِ.
قلتُ لأبي: فالبَراذِينُ؟
قال: ما سمعنا، إنَّما سمعنا الخَيل؛ قالت أسماءُ:(نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرَساً).
سمعت أبي سُئل عن لحم الفَرَس تُؤكل؟
قال: لا بأس بأكله.
[مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٢/ ٨٨١ - ٨٨٢)]
* * *
(٢٣) السؤال: أكلُ لُحُوم الخيل؛ هل هي حلالٌ؟
الجواب: الحمدُ لله، هي حلالٌ عند جمهور العُلماء؛ كالشافعيِّ، وأحمد، وصاحِبَيْ أبي حنيفة، وعامَّة فقهاء الحديث. وقد ثبت في الصحيحين عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: (حَرَّمَ عَامَ خَيْبَرَ لُحُومَ الحُمُرِ، وَأَبَاحَ لُحُوم الخَيْلِ)، وقد ثبت (أَنَّهُمْ نَحَرُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرَساً وَ [أَكَلُوا] لَحْمَهُ).