للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث أبي هريرة عن النبيِّ عليه الصَّلاة والسَّلام أنَّه قال: (طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ).

[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (٣/ ٢٩٣ - ٢٩٤)]

* * *

الأَكْلُ وَالشُّرْبُ فِي آنِيَةٍ تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ فِيهَا الكِلَابُ

(٧٥٣) السؤال: ما حُكمُ الأَكْل أو الشُّرْب في آنيةٍ تَأْكُلُ وتَشْرَبُ فيها الكِلَابُ بدون عِلْمٍ؟ وماذا يلزمنا لاستعمال آنيةِ الكِلاب؟

الجواب: أوَّلًا: في الأواني النظيفة والأواني الطَّاهِرة غِنًى عن استعمال الأواني التي تَأْكُل منها الكِلاب، أو تشرب منها الكِلاب؛ فعليكم أن تَعْدِلوا إلى الأواني الطيِّبة النزيهة النظيفة، أمَّا لو دعت الحاجة إلى استعمال إناءٍ وَلَغ فيه الكَلْب، أو أَكَل فيه الكَلْب؛ فإنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَنا إذا وَلَغَ الكَلْب في الإناء أن نَغْسِلَه سَبْع مَرَّات إحْداهُنَّ بالتُّراب، فيجب عليكم إذا أردتم أن تستعملوا إناءً من الأواني التي تَأْكُل أو تَشْرَب منها الكِلاب؛ عليكم أن تَغْسِلوها سَبْع مَرَّات، وأن تُعفِّروها بالتُّراب، ثمَّ بعد ذلك تستعملونه.

[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان (٥٣٤) - (الموقع)]

* * *

أَثَرُ عَضَّةِ كَلْبِ الصَّيْدِ

(٧٥٤) السؤال: ما الحُكمُ في مكان العَضَّة الذي يُمْسِكُه كَلْب الصَّيْد بفَمِه من الذي يَصيدُه؛ هل يجبُ غَسْلُه سَبْع مَرَّات إحْداهُنَّ بالتُّراب، أم لا يَنْطَبِقُ هذا الحُكمُ إلَّا على الآنية التي يَأْكُل ويَشْرَب فيها الكَلْبُ فقط؟

الجواب: كلبُ الصَّيْد يُعفَى عن أثر عضَّته في الصَّيْد، لأنَّ الله تعالى

<<  <  ج: ص:  >  >>