٣ - موادَّ حافظة وموادَّ أخرى تُستخدَم في تغليف الحَبِّ.
الجواب: إذا استحال الدَّم في هذا الدواء كيميائيًّا إلى مادَّة أخرى أصبح طاهراً، وجاز استعمالُه عند الحاجة مُطْلَقاً، وإذا لم يَستَحِل كيميائياً إلى مادَّة أخرى فلا يجوز استعماله للدَّواء وغيره، إلَّا إذا تعيَّن دواءً لمرض مُعيَّن من قِبَلِ الأطبَّاء المتخصِّصين، ولا يفي غيرُه من الطاهرات عنه، والله تعالى أعلم.
(٨٩١) السؤال: اطَّلعنا على السؤال المُقدَّم ... المُتضمِّن السؤال عن الحُكْم الشرعيِّ في استخدام دِمَاء ولحُوم الخنزير في تصنيعها كغِذاء للدَّواجن وغيرها، وكذلك دِماء ولحوم الأنواع الأخرى من الحيوانات التي تُعدُّ لُحومها للأَكْل من الأَبْقار والجاموس والجِمَال والأغنام التي يتمُّ ذَبْحُها حسب الشريعة الإسلاميَّة ويثبت عدم صلاحيَّتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب الحيوانات التي تَنْفُق قبل ذَبْحِها.