(٩٥٦) السؤال: هل يُفْرَغُ من فَمِ الإناء الذي تخلَّلت فيه الخَمْر؟
الجواب: قال بعض الشيوخ -على القول بأنَّ الخَمْر إذا تخلَّلت طهرت-: ينبغي أن لا يُفرَغ من فم الإناء الذي تخلَّلت فيه؛ لأنَّ فمه كان تنجَّس، فيُثقَبُ الإناءُ من قَعْرِه.
وكان ابن عَرَفَة يقول: لا يلزم؛ لأنَّ الحكم بطهارتها إنَّما هو لانقلاب أعراضها، وهكذا يقال فيما تعلَّقَ بفَمِ الإناء، انقلبت أعراضها.
[نوازل باز النوازل، للسجلماسي (١/ ٤٩٤)]
* * *
الخَلُّ المُحْتَوِي عَلَى نِسْبَةٍ مِنَ الكُحُولِ
(٩٥٧) السؤال: لقد اشْتَبَه على كثيرٍ منَّا أمرُ الخلِّ، عِلْماً بأنَّ فيه عندنا في الجزائر درجات كُحول، ولسنا ندري كيف يُصنع؛ فهل يتعدَّى حُكمُه إلى الحُرْمَة بتلك الزيادة من الكُحول، وليس المقصود من الخلِّ شربُه، بل استعمالُه في كثير من الأَطْعِمة، كالخَسِّ مثلًا؛ فهل يُؤكَل هذا الأَكْل بوُجُودِه فيه أم لا؟
الجواب:
أوَّلًا: الخلُّ إذا كان أصلُه خَمْراً وتخلَّل هذا الخَمْر بفعل آدميٍّ، لا يجوز استعماله، والأصل في ذلك ما رواه مسلم، والترمذي، وأبو داود: (أَنَّ أَبَا