للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذه الآلات؛ فليس عليه إعادته، على الصحيح من أقوال العُلماء.

[فتاوى اللجنة الدائمة رقم (٣١٥٣)]

* * *

اسْتِعْمَالُ المَوَادِّ المُتَّخَذَةِ مِنْ مُشْتَقَّاتِ الخِنْزِيرِ

(١١٢٠) السؤال: من المعلوم أنَّ دُهْن الخنزير، وكذلك جِلْدُه وعِظامُه تُستخدَم في صناعة العديد من المُنْتَجات المُستعمَلَة بشكْلٍ يوميٍّ من قِبَلِ فئاتٍ غير قليلةٍ من المجتمع الإسلاميِّ.

من هذه المنتجات على سبيل المثال لا الحَصْر: موادُّ الزِّينة للنِّساء؛ كأَحْمَر الشِّفاه، والدُّهون الجِلْديَّة، أو المعاطِف المصنوعة من جِلْد الخنزير، أو غير ذلك من المُنْتَجات.

وحيث إنَّ لحم الخنزير مُحرَّم شرعاً؛ فهل يَسْري هذا التحريم على المُنْتَجات المذكورة أعلاه، التي يتمُّ استعمالها خارجيًّا؟ الرجاء إعلامُنا بالفتوى الشرعيَّة حول هذا الموضوع؛ لما لذلك من أهمِّيَّةٍ في عَمَلِنا في وضع المواصفات الخاصَّة بمثل تلك المُنْتَجات، وكذلك فَحْصِها. وتفضَّلوا بقَبول فائق الاحترام.

الجواب: إذا تحوَّلت مادَّة الخنزير إلى مادَّة أخرى، فالذي ذهب إليه السادة الأحناف -كما في (حاشية ردِّ المحتار لابن عابدين الشامي ١/ ٥١٩، ٥٣٤) أنَّ ذلك التحوُّل يُعدُّ تطهيراً لها عندهم؛ لعموم البَلْوى، والبَلْوى إذا عَمَّت تدخل في قاعدة: (المشقة تجلب التيسير)، أو قاعدة: (إذا ضاق الأمر اتَّسَع).

وهذا كلُّه فيما إذا انقلبت الحقيقة إلى حقيقة أُخرى؛ كتحوُّل دُهْن الخنزير أو شَحْمه إلى صابون أو أحمر شِفاهٍ، لا ما تبقى حقيقتُه؛ كجِلْد الخنزير الذي يُستعمَل مَعاطِفَ، ونحو ذلك؛

<<  <  ج: ص:  >  >>