للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فتصير بذلك مأيوساً منها، وإن لم ينفذ لها مَقْتَل، وهي رواية أشهب وابن عبد الحكم، وقاله ابن الماجشون. وفي هذا جواب ما سألتم عنه من المأيوس منها.

[نوازل باز النوازل للسجلماسي (١/ ٣٥٩ - ٣٦١)]

* * *

(٤٠٩) السؤال: هل يُؤكَل المُذَكَّى المَيؤوس من حياته؟

الجواب: يُؤكَل وإن آيَس من حياته بسبب مرضٍ، أو ضربةٍ لم تُنْفَذْ مَقاتِل، أو تردَّى من شاهِق جَبلٍ ولم تُنْفَذْ مَقاتِله، أو أَكَل عُشْباً فانتفخ، أو نحو ذلك.

[فتاوى الكفوري (ص ١٠٧)]

* * *

(٤١٠) السؤال: لو خُنِقَ دِيكٌ -مثلاً- بعجينٍ وذُبِح؛ فهل يُؤكَل أم لا؟

الجواب: إن تيقَّن أنَّ العجين لم يُنْفِذ شيئاً من مَقاتِله أُكِل؛ لما يأتي من قول (خ) (١): «وأُكِلَ المُذَكَّى وإنْ أيِسَ مِنْ حياتِهِ».

[فتاوى الكفوري (ص ١٠٣ - ١٠٤)]

* * *

(٤١١) السؤال: ما قولُكم في شاةٍ أَكَلَت عَجيناً كثيراً، وأُيِس من حياتها فذُبِحَت، وسال دَمُها كثيراً بلا شَخْبٍ، ولا حركةٍ إلَّا كَتفُها، وبعض وَدَجِها؛ فأفتى رَجُلٌ بأنَّها مَيِّتةٌ فرُمِيَت؛ فهل أخطأ وعليه قيمتها؟

الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا محمَّدٍ رسول الله.

نعم أخطأ في فتواه، وعليه قيمتها إن انتصب أو تَولَّى رَمْيَها، وإلَّا فغارٌّ غروراً قوليًّا لا ضمان فيه، ويُزْجَر، وإن لم يتقدَّم له اشتغالٌ بالعِلْم أُدِّب؛


(١) أي: خليل بن إسحاق المالكي، صاحب (مختصر خليل).

<<  <  ج: ص:  >  >>