للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي شَرَع السَّبُع في أَكْلِه، أمَّا إذا كان السَّبُع قد قَطَعَه فإنَّه لا يَحِلُّ أَكْلُه؛ لأنَّ ما أُبين من حيٍّ فهو كمَيْتَته.

[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (١١/ ٤١٧)]

* * *

تَذْكِيَةُ البَهِيمَةِ إِذَ أُدْرِكَتْ بَعْدَغَرَقِها في الماءِ

(٤٣٤) السؤال: الإبل والبقر إذا عُرْقِبت (١)، ثُمَّ غَرَقَتْ، ثُمَّ أُدْرِكَتْ فذُكِّيَتْ، وذلك في عُرْسٍ أو غيره؛ فهل تؤكل؟

الجواب: تُؤكَل، وليس ما صُنِعَ بها من المَقاتِل التي لا تَحْيا معها.

[فتاوى ابن أبي زيد القيرواني (ص ١٣٣)]

* * *

(٤٣٥) السؤال: سُئِلَ ابنُ أبي زَيدٍ عن البقر والإبل إذا عَرْقَبَها، ثُمَّ أُدْرِكَت وذُكِّيَت، وذلك في عُرْسٍ وغيره، هل تُؤْكَلُ؟

الجواب: تُؤكَل، إلَّا إن صُنِعَ بها ما أَنْفَذَ من المَقاتِل التي لا يَحْيَى معها.

قلت: نقل ابن زَرْقون روايةً بالكراهة، وقولاً بالجواز كما أفتى به الشيخ.

قوله: «في عُرْسٍ أو غيره» ولو العوائد التي تكون بين القبائل، أو للفَخْر، أو الخُيَلاء، وأَحفظ أنَّ ما ذُكِّي في الفتن أو للفَخْر أنَّه ممَّا أُهِلَّ لغير الله به، وكذلك ما ذُبِحَ برَسْم الجاه، وكَرِهَهُ اللَّخْمِيُّ؛ فكان من لَقِيناهُ يقول: إذا سَمَّى الله عليه؛ فالصوابُ أَكْلُه، والقصدُ به خارجٌ عن نيَّة التَّذْكية.

[مختصر فتاوى البرزلي (ص ٨٩ - ٩٠)]

* * *


(١) عَرْقَبَ الدَّابَّة؛ إذا قَطَع عَرْقُوبَها. انظر: المعجم الوسيط (٢/ ٥٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>