للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو اسْتَحالا خَمْراً.

الجواب: إذا استحال جميع ذلك خَلًّا، مَلَأَ المسلمُ زِقَّه، وأخذه وانتفع به؛ لأنَّه تخلَّل بطَبْعِه من غير صَنْعةٍ لأحدٍ في ذلك، فأشبه الخَمْر إذا تخلَّل من غير تخليل أحدٍ له.

وإن استحال خَمْراً، مَلَأَ النَّصرانيُّ زِقَّهُ، فذهب به، ويُهْراقُ جميع الباقي على المسلم.

ولا يصحُّ أن يُقال: يُعطَى جميع الخَمْر للنَّصرانيِّ، ويَضْمَن النَّصرانيُّ للمُسلم مثل خَلِّه؛ من وجهين:

أحدهما: أنَّ ذلك بيعٌ للخَمْرِ، ولا يَحِلُّ ذلك للمسلمين.

والثاني: أنَّ النَّصرانيَّ لم يَقَع منه قَطُّ تَعَدٍّ، فلم يلزمه شيء. أرأيت لو أنَّ النَّصرانيَّ إذا طولِبَ بضَمان خَلِّ المسلم، قال: إنِّي أَتْرُك له هذا الخَمْر كُلَّه؛ نَصِيبي ونَصِيبَه؛ أكان يَلْزمُه شيءٌ؟ فإذا بَطَل الضَّمان هنا، بَطَل هنالك. والله المستعان.

[مسائل أبي الوليد ابن رشد (١/ ٥٤٢ - ٥٤٣)]

* * *

خَلُّ التَّمْرِ والزَّبِيبِ

(٩٥٣) السؤال: خَلُّ التَّمْر والزَّبيب هل هو طاهرٌ يَحِلُّ تناوُلُه أم لا؟ وقد صرَّحوا بجواز بيعه والسَّلَم فيه على الصَّحيح، هل عِلَّة مُقابِله الماءُ الذي فيه، أو النَّجاسة؟

الجواب: خَلُّ التَّمر والزَّبيب طاهرٌ؛ لأنَّ الماء من ضرورته؛ فيَحِلُّ تناوُلُه، وبَيعُه، والسَّلَمُ فيه، وغيرُها، وإن صرَّح القاضي أبو الطَّيِّب بنجاسته. وقد صرَّح الأصحابُ في كتاب السَّلَم بجوازه في خَلِّ الزَّبيب والتَّمْر، ولم يَفْصِلُوا بين أن يتَخَمَّر ثُمَّ يتَخَلَّلَ، أم لا. وعلى القول المرجوح القائل بعدم جواز بَيعِه والسَّلَم فيه؛ اختلاطُه بالماء لا النَّجاسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>