للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَضَلَات الغَنَم -أكرمكم الله وإخواني المسلمين-؛ هل يجوز لي الصَّلاة بها؟

الجواب: فَضَلات الغنم والمواشي من الإبل ومن البقر والغنم والضأن والمَعِز، وجميع ما يُؤكَل لحمُه ويُشْرَب لَبَنُه فَضَلاتُه طاهرَةٌ، رَوْثُه وبَوْلُه طاهرٌ، ولو أصاب الثيابَ شيءٌ من البَوْل أو من الرَّوْث، فكُلُّ هذا طاهرٌ ولا يَنْجُس، والنبيُّ -صلى الله عليه وسلم- (قَدِمَ عَلَيْه أُناسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا المدِينَةَ -لم يُناسبْهُم هواءُ المدينة، بل مَرِضوا فيها-، فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِلِقَاحٍ -من إبل الصَّدقة- وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا).

والحاصل أنَّ بَوْل ورَوْث ما يُؤْكَل لحمُه طاهرٌ وليس بنَجِسٍ، ولا مانع من شُرْبِه، أو مَسِّه، أو حتَّى شُرْب البَوْل للتَّداوي، أو غَسْل الوجه به، أو شيءٍ من هذا القَبيل، وإذا أصاب الملابس أو الفُرُشَ أو غيرها، فليس هو بنَجِسٍ، وإذا غُسِلَ فهو غَسْلٌ من باب طلب النظافة، وإزالة الرَّائحة، ولا يُغْسَل من أجل أنَّه نَجِسٌ.

[ثمر الغصون من فتاوى بن غصون (٣/ ٣٣٠ - ٣٣١)]

* * *

تَطْهِيرُ المَلَابِسِ وَالفُرُشِ المُتَنَجِّسَةِ فِي الغَسَّالَاتِ الآلِيَّةِ

(٧٩٥) السؤال: نقومُ بتَطْهِير الملابس والبَطَاطِين إذا كان بها نجاسةٌ بِوَضْعِها في الغَسَّالة وهي ناشفة، ثمَّ نقومُ بإخراجها من الغَسَّالة، ثمَّ بوَضْعِها في إناءٍ فيه ماءٌ ثمَّ عَصْرِها؛ فهل بهذا يَتِمُّ تطهيرُ الملابس؟ وهل الماءُ الموجود في الغَسَّالة يَنْجُس، وبذلك يَنْجُس الشخص الذي يقوم على الغَسَّالة إذا سقطت عليه نُقْطةٌ من هذا الماء؟

الجواب: إذا كانت الملابس فيها نَجاسةٌ ذاتُ عَيْنٍ؛ يعني كالعَذِرَة مثلاً، أو دِماءٍ كثيرةٍ، فينبغي غَسْل هذه الأشياء قبل أن تُوضَع في الغَسَّالة مع الملابس

<<  <  ج: ص:  >  >>