للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب: لا حرج في ذَبْح المرأة، ولا فَرْق بينها وبين الرَّجُل، وهما في الأمر سواء، فإنَّ امرأةً كانت تَرْعَى غنماً في زمن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، اعتدى الذئب على واحدةٍ منها، فأدركت الشاة وهي حيَّة فذَكَّتها، فسُئِلَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عن أَكْلِها، فأذن في ذلك، ممَّا يدلُّ على أنَّ ذَبْح المرأة لا حرج فيه وأنَّه مثل ذَبْح الرَّجُل، والله تعالى يقول: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: ٣]، وهذا يشمل؛ المسلم سواء كان ذكراً أو أُنثى، أو كتابيًّا أو كتابيَّةً من أهل الكتاب؛ لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥]، سواء ذكَّاها رَجُلٌ منهم أو امرأة، وكذلك من المسلمين، والله أعلم.

[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان (١٢٣٨ - ١٢٣٩) - (الموقع)]

* * *

تَذْكِيَةُ المَرْأَةِ الحَائِضِ

(٣٨٩) السؤال: هل يجوزُ للمرأة أن تَذْبَح شاةً وهي حائضٌ مع وجود الرِّجال؟

الجواب: نعم يجوز، والذَّبيحة مُذكَّاة تُؤكَل، لكنَّ الرِّجال أَوْلَى بذَبْح الذَّبائح على كُلِّ حالٍ، لأنَّهم أجرأ على هذا، والمرأة قد تكون ضعيفةً فتُطيل عمليَّة الذَّبْح، فيتعذَّب الحيوان، لكن لو ذَبَحَت فإنَّ ذَبيحَتَها تُؤكَل.

[فتاوى الشيخ نوح علي سلمان - دائرة الإفتاء الأردنية (رقم ٢٤٩٠)]

* * *

ذَبِيحَةُ المَرْأَةِ والصَّبِيِّ

(٣٩٠) السؤال: قلتُ: ذبيحةُ المرأة والصَّبيِّ؟

الجواب: لا بأس به إذا كان الصبيُّ يُطيقُ الذَّبْح.

قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال، ولا أقلَّ مِنْ سَبْعِ سنين.

[مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (٥/ ٢٢٤٧ - ٢٢٤٨)]

<<  <  ج: ص:  >  >>