في انشقاق القَلْب والكُلَى، كما وقع الخلاف بين ابن رُشْد وشيخه ابن رِزْق في ثَقْب الكَرْش.
والراجح في ذلك كُلِّه: الجواز.
وأمَّا المَصير الأعلى فهو عبارة عن المَعِدَة وما قَرُب منها، فإن حدث فيه انقطاعٌ أو انخراق ينقطع به الغذاء فهو مَقْتَلٌ على المشهور، وإن كان ثَقْباً يسيراً لا ينقطع الغذاء به، فالراجح جواز الأَكْل.
وضَرْب النُّخاع لا يضرُّ.
وفيما لم تنفذ مَقاتِله وأصابها ما يخاف على البهيمة منه الموت ثلاثة أقوال:
جواز الأَكْل ومَنْعه. والفَرْق بين أن يُشَكَّ في موتها فيجوز، أو يُظَنَّ فلا يجوز. والظاهر: جواز الأَكْل مطلقاً.
وكُلُّ ما فيه خلاف فلا يُطعمه الإنسان أحداً، فقيراً أو غيره، إلَّا بعد التَّبْيين.
[فتاوى قاضي الجماعة (ص ١٣٤ - ١٣٦)]
* * *
(٤٠٤) السؤال: سُئِلَ ابن السِّراج عن المَقاتِل في البهيمة كم عددها؟ وما هي؟
الجواب: المَقاتِل: انتشار الدماغ، وقَطْع النُّخاع -وهو المُخُّ الأبيض في [السِّلْسلة]، وقَطْع الأَوْداج، وثَقْب المصير الأعلى -وهو المَعِدَة وما قرب منها-، وانتثار الحِشْوَة -وهي ما حواه البَطْن من الأَمْعاء والكُلْية والكَبِد والرِّئَة والقَلْب وغير ذلك-.
واخْتُلِف في ثَقْبها [وانشقاقها] من غير انتثار ولا قَطْع، والصحيح جواز الأَكْل.
واخْتُلِف أيضاً في انشقاق الوَدَجَين من غير قَطْع، وفي اندقاق العُنُق والسِّلْسلة من غير قَطْع. والصحيح في انشقاق الوَدَجَين عدم الأَكْل، وفي اندقاق العُنُق والسِّلْسلة من غير قَطْع النُّخاع جواز الأَكْل.