للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (٨١) للمباحثة في حُكْم تربية ديدان العَلَقَة، وديدان البَطْن، وبيعها للأغراض الطبِّيَّة والتجميل. وأصدر المجلس قراره بجواز استخدام ديدان العَلَقَة وديدان البَطْن في المجال الطبِّي، وفي الموادِّ التجميليَّة. كما يجوز ترتيبهما وبيعهما لحصول المنفعة منهما.

[قرارات مذاكرة لجنة الفتوى بالمجلس الوطني للشؤون الإسلاميَّة الماليزية (ص ٦٥)]

* * *

العِلَاجُ بِالْيَرَقَةِ لِلْمَرْضَى مِنَ الجُرُوحِ المُزْمِنَةِ

(١٠٩٦) مذاكرة أعضاء لجنة الفتوى التابعة للمجلس الوطني للشؤون الدِّينيَّة الإسلاميَّة الماليزيَّة عدد ٩٨ من ١٣ إلى ١٥ فبراير ٢٠١٢ م قد ناقشت حُكْم العلاج باليَرَقَة (Maggot Debridement Therapy) للمَرْضى من الجروح المُزْمِنة؛ فقرَّرت اللَّجنة النتائج على النحو الآتي:

بعد الاطِّلاع على الأدلَّة والحُجَج والآراء المطروحة، أكَّدت اللَّجنة على أنَّ الإسلام لا يمنع المسلمين من العلاج والتَّداوي، بل أَمَرَهُم بذلك؛ كما في الحديث عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- عندما سُئِلَ عن حُكْم التَّداوي: فقالوا: (يَا رَسُولَ اللهِ؛ هَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ أَنْ لَا نَتَدَاوَى؟ قَالَ: تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ؛ فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً، إِلَّا الهَرَمَ) رواه ابن ماجه. إنَّ هذا التأكيد يتماشى مع القاعدة الفقهيَّة التي تنصُّ على أنَّ (الضَّرر يُزال)، وأكدت اللَّجنة على أنَّ (الأصل في الحيوان الطَّهارة، ما عدا الخنزير والكَلْب)، وهذا الأصل يتَّفق مع القاعدة الفقهيَّة التي تنصُّ على أنَّ (الأصلَ في الأشياء الإباحة حتَّى يَدُلَّ الدَّليل على التَّحريم). وأكَّدت اللَّجنة على طهارة المَيْتَة من الحيوانات التي ليس لها الدَّم، وهذا يعني أنَّ اليَرَقات

<<  <  ج: ص:  >  >>