للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأحكام، وجَعَلَه من جُزْئيَّاتها؛ حيث قال في ذِكْرِ طهارة ثوب المُصلِّي: وينبغي أنْ يَعُمَّ الثوبَ بحيث يشتمل: القَلَنْسُوَة، والخُفَّ، والنَّعْلَ، وغيرهما. انتهى. فحمدت الله على ذلك.

قلتُ: كما يَحرُمُ استعمالُ النَّعْل المُغَرَّق بالذَّهَب والفِضَّة، كذلك يُكرَه استعمالُ النَّعل الذي يكون أعلاه أَطْلَساً (١)، أو حريراً، فما بال الذين يَعُدُّون نفوسهم من المتَّقين يتَّقونَ الأوَّل دون الثاني، وهما سواسيان؟! والله أعلم.

[فتاوى اللكنوي (ص ٣٨١ - ٣٨٣)]

* * *

لُبْسُ المَرْأَةِ صَنْدَلَةً فِيهَا غَزْلٌ مِنَ الفِضَّةِ الخالِصِ

(١١٧٤) السؤال: امرأةٌ لها صَنْدَلَةٌ، في مَوْضِع قَدَمِها سُمْكٌ مُتَّخَذٌ من غَزْلِ الفِضَّة الخالِص؛ هل يُكرَه؟

الجواب: (حم): لا يُكْرَه استعمالها -أي أبو حامد-، (عك) -أي عين الأئمَّة الكَرَبابيسي-: يُكرَه، (شط) -أي (شرح طحاوي) -: وأمَّا الفِضَّة في المَكاعِب، فيُكرَه في رواية أبي يوسُف، وعندهما لا يُكرَه. انتهى. كذا في (القنية).

[فتاوى اللكنوي (ص ٣٨٨)]

* * *

لُبْسُ الصَّبِيِّ مَا يَحرُمُ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى الرِّجَالِ

(١١٧٥) السؤال: هل يجوزُ إلْبَاسُ الصَّبيِّ ذَهَباً، أو فِضَّةً، أو حَريراً، أو خُلْخالاً، ونحوه ممَّا يَحرُم استعمالُهُ على الرِّجال؟

الجواب: عند الأئمَّة الثلاثة تجوزُ تَحْليَةُ الصَّبيِّ، كما نقل العَينِيُّ عن (فتاوى العتَّابيِّ)، وعندنا: لا يجوزُ،


(١) الأطلس: نسيجٌ من حريرٍ. المعجم الوسيط (٢/ ٥٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>