الأحكام، وجَعَلَه من جُزْئيَّاتها؛ حيث قال في ذِكْرِ طهارة ثوب المُصلِّي: وينبغي أنْ يَعُمَّ الثوبَ بحيث يشتمل: القَلَنْسُوَة، والخُفَّ، والنَّعْلَ، وغيرهما. انتهى. فحمدت الله على ذلك.
قلتُ: كما يَحرُمُ استعمالُ النَّعْل المُغَرَّق بالذَّهَب والفِضَّة، كذلك يُكرَه استعمالُ النَّعل الذي يكون أعلاه أَطْلَساً (١)، أو حريراً، فما بال الذين يَعُدُّون نفوسهم من المتَّقين يتَّقونَ الأوَّل دون الثاني، وهما سواسيان؟! والله أعلم.
(١١٧٤) السؤال: امرأةٌ لها صَنْدَلَةٌ، في مَوْضِع قَدَمِها سُمْكٌ مُتَّخَذٌ من غَزْلِ الفِضَّة الخالِص؛ هل يُكرَه؟
الجواب:(حم): لا يُكْرَه استعمالها -أي أبو حامد-، (عك) -أي عين الأئمَّة الكَرَبابيسي-: يُكرَه، (شط) -أي (شرح طحاوي) -: وأمَّا الفِضَّة في المَكاعِب، فيُكرَه في رواية أبي يوسُف، وعندهما لا يُكرَه. انتهى. كذا في (القنية).