للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكِتابيِّين لا تَحِلُّ، وهي مَيْتَةٌ.

أمَّا إذا كانت مستورَدَةً من بلادٍ كتابيَّة، وهي بلاد النصارى أو بلاد اليهود؛ فإنَّ الله سبحانه وتعالى أباح لنا أكْلَ ذبائحهم إذا ذبحوها على الطريقة الشرعيَّة؛ قال تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥].

[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان (١٢٣٦ - ١٢٣٧) - الموقع)]

* * *

أَكْلُ اللَّحْمِ المُقَدَّمِ في المَطاعِم الأَمْريكِيَّة

(٢٣٢) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ اللَّحم المُقدَّم في المطاعم الأمريكيَّة؟

بعضُ المطاعم الأمريكيَّة تَسْتَخدِمُ دُهْنَ الخنزير للقَلْي، أو في الخبز أو الكَعْكِ؛ فهل على المسلم أنْ يسأل عن نوعيَّة الدُّهن المستخدَم في كلِّ مطعمٍ يدخُلُه؟

بعض المنتجات -كالخُبزِ- يُكتَب عليها في المحتويات: «دُهْن» فقط دون ذِكْر أنَّه نباتي أو حيواني؛ فهل يُستحَبُّ الاتِّصال بالشركات المُنْتِجَةِ له للاستفسار عن نوعيَّة الدُّهن المستخدَم؟

تكثرُ الشكوكُ حول موادَّ معيَّنة؛ كالجِلاتين، أو الخبز المستخدم في مطاعم معيَّنة؛ بأنَّ دُهْنَ الخنزير مستخدَمٌ فيها؛ فهل يجوز أكلُها مع وجود الشكِّ؟ وهل يُستحبُّ السؤال عنها؟

الجواب: يُسْتَفْصَلُ لوجوب الحِرْزِ من أَكْلِ الحَرامِ.

[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ٧٧٦٨)]

* * *

وُجودُ شَحْمِ خِنزيرٍ في الجُبْنِ الصِّناعيِّ

(٢٣٣) السؤال: وجودُ شَحْمِ خِنزيرٍ في الجُبنِ الصِّناعيِّ.

الجواب: الجُبنُ الصناعيُّ الذي كَثُرَ القولُ فيه على أنَّ فيه شحم الخنزير، لم يثبت عندنا أنَّ فيه شحم خنزير، و (الأصلُ في الأشياء الحِلُّ)، ومن

<<  <  ج: ص:  >  >>