للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إليها- تعتبر طاهرةً حلالَ التناول في الغذاء والدَّواء.

المركَّبات الكيميائيَّة المُستخرَجة من أصولٍ نَجْسَةٍ؛ كالدَّم المَسْفوح، أو مياه المجاري، والتي لم تتحقَّق فيها الاستحالة بالمصطلح المشار إليه؛ لا يجوز استخدامها في الغذاء والدَّواء؛ مثل:

- الأغذية التي يُضاف إليها الدَّم المَسْفوح؛ كالنقانق المَحْشوَّة بالدَّم، والعَصائد المُدْماة (البودينغ الأسود)، والهامبرجر المُدْمَى، وأغذية الأطفال المحتوية على الدَّم، وعجائن الدَّم، والحَساء بالدَّم، ونحوها، تعتبر طعاماً نَجِساً مُحرَّم الأَكْل؛ لاحتوائها على الدَّم المَسْفوح الذي لم تتحقَّق به الاستحالة.

[توصيات الندوة الفقهية الطبية التاسعة للمنظمة الاسلامية للعلوم الطبية بالدار البيضاء ١٤١٨ هـ /١٩٩٧]

* وانظر: فتوى رقم (٩٩٣، ٩٩٩، ١٠٠٠، ١٠٠١، ١٠٢٠، ١٠٥٠، ١٠٥٩)

* * *

قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ الدُّوَلِيِّ بِشَأْنِ الاسْتِهْلاكِ فِي المَوادِّ الإِضَافِيَّةِ فِي الغِذَاءِ وَالدَّوَاءِ

(٩٠٠) إنَّ الاستهلاك: هو انْغِمارُ عَيْنٍ في عَيْنٍ تزول معه صفات وخصائص العَيْن المَغْمورة، ولا يمكن تمييزها بوجهٍ من الوجوه المختلفة. مع مراعاة القواعد والمعايير المتَّفق عليها بين أهل الاختصاص، في كُلِّ ما سبق.

[موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي (القرار رقم ٢١٠) (٢٢/ ٦)]

* * *

تَوْصِياتُ النَّدْوَةِ التَّاسِعَةِ لِلْمُنَظَّمَةِ الإِسْلامِيَّةِ بِشَأْنِ الاسْتِهْلاكِ

(٩٠١) الاستهلاكُ يكون بامتزاج مادَّةٍ مُحرَّمة أو نَجِسَةٍ بمادَّة أخرى طاهرةٍ حلالٍ غالبةٍ، ممَّا يُذْهِب عنها صفة

<<  <  ج: ص:  >  >>