أَكْلُ الطِّينِ وَالنَّوْرَةِ الذي عَلَى الوَرَقِ المَأْكولِ
(٢٦١) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ النَّوْرَة في الوَرَقِ المَأْكولِ في أَمْصارِ الهِنْدِ، وهو التُّنْبول (١)؟
الجواب: نعم؛ في (نِصَاب الاحْتِاب): وذَكَرَ الحُلْوانيُّ: أنَّ أَكلَ الطِّينِ إنْ كانَ يَضُرُّ يُكرَهُ، وإلَّا فلا، وإنْ كان يتناولُه قليلاً، أو يفعلُه أحياناً لا يُكْرَه.
قالَ العَبدُ -أصلحَ الله شأنه-: ويُقاسُ على هذا أنْ يُباحَ أَكْلُ النَّوْرِةِ مع الوَرَقِ المَأْكولِ في دِيارِ الهِنْدِ؛ لأنَّه قليلٌ نافعٌ؛ فإنَّ الغَرَضَ المطلوب من الوَرَقِ المذكور لا يحصلُ بِدُونِها، وهو الحُمْرَةُ. انتهى. وقد نَقَلَ عنه في (خزانة الرِّوايات)، و (مجمع البركات) أيضاً.
[فتاوى اللكنوي (ص ٣٧٩ - ٣٨٠)].
* * *
مَضْغُ اللُّبَانِ
(٢٦٢) السؤال: ما حكمُ مَضْغِ ما يعرف بـ «اللُّبان» الذي يستعملُه الهنود؟ وهو عبارة عن وَرَقِ بعض الأشجار مع بعض المُكسَّراتِ غير المعروفة، يتحوَّلُ إلى صبغة حمراءَ داكنةٍ في الفم، وهل هو مُخَدِّرٌ أو مُفَتِّرٌ؟ حيث إنَّ بعض الأئمَّة والمؤذِّنين يستعملونه، ويتساءل عن حكمه بعضُ المصلين من حيث جواز الصلاة خلف هذا الإمام أو المؤذن من عدمه.
الجواب: في ضوء ما قرَّرهُ المختصُّون من ترتب بعض الأضرار على مضغ مادة «اللُّبان» المستعملة في الهند والبلاد
(١) التُّنْبُول أو التَّانْبول: هو اليَقْطِينُ الهِنْديُّ؛ نباتٌ من الفَصيلَةِ الفلفليَّة يمضغون ورقه بقليل من كِلْسٍ وفوفل؛ فينتفعون به في أفواههم، ويَصْبِغُ الأسنانَ صِبْغاً أحمر. انظر: تاج العروس (٢٨/ ١٤٣)، المعجم الوسيط (١/ ٨٩).