للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكاةً شرعيَّة. ويفعل الجزارون ذلك رحمةً بالحيوان عند ذَبْحِه، ولتسهيل هذه العمليَّة، فإذا كان الصَّعْق لا يُميت الحيوان جاز أَكْلُ ما ذُبِح بهذه الطريقة.

وننصح الجَزَّارين بأن يتَّقوا الله تعالى، وأن يتلطفوا بالمواشي قبل ذَبْحِها؛ ليسيطروا عليها دون إيلام بقدر الاستطاعة، وأن يكون السكِّين حادًّا ليقطع المَريء، والقَصَبة الهوائيَّة، والعُروق المحيطة بالعُنُق بالسرعة الممكنة؛ فقد قال عليه الصَّلاة والسَّلام: (إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، ولْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ) رواه مسلم.

كما نوصي القائمين على الذَّبْح بالتَّسمية عند كُلِّ ذبيحة، فهي إحدى السُّنن الثابتة عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، بل قال بعض العُلماء بوجوبها، ولكن المعتمد في مذهب الشافعيَّة أنَّها سُنَّة مستحبَّة، ينبغي الحرص عليها، وتركُها لا يُحرِّم الذَّبيحة، فاسم الله تعالى في قلب كُلِّ مسلم، ولم يرد في الكتاب والسُّنَّة دليل على تحريم أَكْل متروك التَّسمية، بل قال أئمَّتنا -في قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: ٣]-: إنَّه «أباح المُذَكَّى ولم يذكر التَّسمية».

وأمَّا قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: ١٢١]؛ فقد فسَّر كثيرٌ من المفسرين الآية بأنَّ المقصود بها: «ما ذُبح لغير الله تعالى» ينظر: (تفسير الطبري، ١٢/ ٨٣)، والله أعلم.

[فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية (رقم ٢٧٩٩)]

* * *

(٤٨٨) السؤال: هل يجبُ ذَبْح الأغنام والمواشي حسب الشريعة الإسلاميَّة بسكاكين حادَّة وبدون صَعْق؟ هذا ونحيطكم علماً بأنَّ مشروع التعاون الإسلامي متواصل في هذا المنهج الدِّيني طوال السنوات السَّبْع

<<  <  ج: ص:  >  >>