للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنْهار الدَّم من الرَّقَبة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ فَكُلْ). أمَّا إذا كان غير مقدورٍ عليه فإنَّه يكفي إصابته في أيِّ موضعٍ كان من بدنه؛ سواءٌ كان في صدره أو بطنه أو في أيِّ مكان، لكن إذا سقط بعد رميه وفيه حياةٌ مستقرَّةٌ فإنَّ الواجب تذكيته؛ لأنَّه مقدورٌ عليه، فإن مات فإنَّه لا يحلُّ؛ لأنَّه قَدِرَ على تذكيته ولم يفعل، أمَّا إذا سقط وقد أعياه الجرح، وليس فيه إلَّا حركةٌ كحركة المذبوح، فهذا حلالٌ ويُؤكَل.

[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (١١/ ٤١٩)]

* * *

قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ بِشَأْنِ الذَّبْحِ بِأَنْوَاعِهِ وَصُوَرِهِ الحَدِيثَةِ

(٣٤٩) الذَّبْح في اللُّغة: الشَّقُّ، وفي الشرع: قَطْع الحُلْقوم والمَريء والوَدَجَين، أو أكثر هذه العروق، في الحيوان المقدور عليه، والجرح في أيِّ موضع من جسده في الحيوان غير المقدور عليه.

للذَّبْح قسمان: الذَّبْح الاختياري والذَّبْح الاضطراري.

والذَّبْح الاختياري يكون بقطع أربعة عروق: الحُلْقوم، والمَريء، والوَدَجَين، أو أكثرها، وذلك في الحيوان الذي يكون وقت الذَّبْح تحت قدرة الذابح، ويطبق في الحيوانات الإنسية الذَّبْح الاختياري عامَّة، إلا إذا ندَّ الحيوان.

والذَّبْح الاضطراري يكون بإصابة الحيوان في أيِّ موضع من جسده، وذلك في الحيوانات التي لا تكون وقت الذَّبْح تحت قدرة الذابح، فيُطبَّق في الحيوانات الوحشية (الصيود) الذَّبْح الاضطراري، إلَّا أن يصبح حيوانٌ وحشيٌّ إنسيًّا، أو جاء تحت قدرة الذابح حيًّا.

- الشروط المشتركة للذَّبْح

<<  <  ج: ص:  >  >>