للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاختياري والاضطراري:

١ - كون الذابح مسلماً أو كتابيًّا.

٢ - كون الذابح عاقلاً.

٣ - ذكر اسم الله وقت الذَّبْح.

٤ - عدم ذِكْر اسم غير الله مع اسم الله.

٥ - كون الحيوان حيًّا وقت الذَّبْح.

٦ - كون زهوق روح الحيوان بمحض الذَّبْح.

٧ - كون آلة الذَّبْح حادّة وقاطعة.

- شرائط خاصَّة للذَّبْح الاختياري:

١ - التَّسمية على المذبوح المعين.

٢ - قطع العروق المعينة.

٣ - عدم الفصل الطويل بين التَّسمية وعمل الذَّبْح.

- شرائط خاصَّة للذَّبْح الاضطراري:

١ - ألَّا يكون الصائد مُحْرِماً.

٢ - ألَّا يكون الحيوان من صيد الحَرَم.

٣ - أن يكون الحيوان أو الطير الصائد مُعَلَّماً.

٤ - التَّسمية عند إرسال الحيوان على الصيد أو إرسال الرمي.

٥ - مواضع الذَّبْح الاختياري هي غير مواضع الذَّبْح الاضطراري، ولا يجوز اللجوء إلى الذَّبْح الاضطراري إلَّا عند استحالة الذَّبْح الاختياري، فلا يجوز الذَّبْح الاضطراري في مواضع الذَّبْح الاختياري.

- وينبغي ذِكْر اسم الله تعالى عند الذَّبْح وفقاً للشريعة، وإذا ذُكِر اسم غير الله على المذبوح فلا يَحِلُّ.

وإذا ذُبِحَ حيوانٌ ولم يسمِّ عليه، فذلك إمَّا أن يكون سهواً أو عمداً، فإذا تُرِكَت التَّسمية عليه سهواً حلَّت تلك الذبيحة، وإذا تُرِكَت عمداً، ففي مذهب الجمهور لا تَحِلُّ تلك الذبيحة.

وعند الإمام الشافعي -رحمه الله- إذا تُرِكَت التَّسمية استخفافاً لم تَحِلَّ الذبيحة، أمَّا إذا لم يكن قصد الاستخفاف، ولكن ترك التَّسمية عمداً،

<<  <  ج: ص:  >  >>