للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصحيحة لهذا الحديث. وعلى هذا؛ فأكلُ لحمِ الخَيلِ حلالٌ على أكثر المذاهب.

[موسوعة فتاوى دار الإفتاء المصرية وفتاوى لجنة الفتوى بالأزهر (رقم ٨٦)]

* * *

(٢٠) السؤال: بالطلب المتضمّن أنَّه قد نشأ بين السائل وأحد زملائه حوارٌ حول ظاهرة دينيَّة، تتلخَّص في هذا السؤال: هل أكلُ لحمِ الخَيلِ والحَميرِ حلالٌ أو حَرامٌ؟ وطلب السائل الإفادة عن الحُكمِ الشرعيِّ في هذا.

الجواب: يحِلُّ أكلُ لحمِ الخيل مع الكراهة التنزيهيَّة عند الإمام أبي حنيفة في ظاهر الرِّواية، وهو الراجح عند الحنفيَّة.

وقال الصاحبان أبو يوسف ومحمَّد بإباحة لحم الخيل.

وكذلك قال الشافعيَّة والحنابلة ورواية عن المالكيَّة، كما قال بعض المالكيَّة بالكراهة، وبعضهم بالحُرْمَة؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الخَيْلِ). وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: (نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرَساً فَأَكَلْنَاهُ وَنَحْنُ في المَدِينَةِ) متَّفقٌ عليهما.

أمَّا الحمارُ الأهليُّ فغيرُ مأكولِ اللَّحم عند الحنفيَّة والشافعيَّة والحنابلة، وللمالكيَّة قولان:

أحدهما: أنَّه لا يؤكل، وهو الراجح عندهم، والثاني: أنَّه يؤكل مع الكراهة.

فعن أنس بن مالك (أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا رجِسٌ. فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ وَهي لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ) أخرجه البخاري.

وممَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الجواب عمَّا جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.

[فتاوى دار الإفتاء المصرية

<<  <  ج: ص:  >  >>