للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما سمعت من مالكٍ في مسألتك إذا سَمُّوا المسيح شيئاً. قال: وأراهم إذا سَمُّوا المسيح بمنزلة ذَبْحِهم لكنائسهم، فلا أرى أن تُؤكَل.

[المدوّنة الكبرى (١/ ٥٣٦)]

* * *

قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ لِمُنَظَّمَةِ المُؤْتَمَرِ الإِسْلامِيِّ بِشَأنِ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ التَّذْكِيَةِ

(٣٧٥) يشترط لصحَّة التَّذْكية: أن يذكر المذكِّي اسم الله تعالى عند التَّذْكية، ولا يكتفي باستعمال آلة تسجيل لذِكْر التَّسمية، إلا أنَّ من ترك التَّسمية ناسياً فذبيحته حلال.

[مجلة المجمع (١٠/ ١٨٠) (رقم ٩٥)]

* * *

شُرُوطُ المُذكِّي

(٣٧٦) السؤال: ما شروط الذَّكاة؟

الجواب: الذَّكاة يُشترَط لها الإسلام؛ فلا يكون كافراً، ولا مرتدًّا ولا شيئاً من هذا القبيل. أو يكون كتابيًّا؛ يعني يهوديًّا أو نصرانيًّا، وأن يكون عاقلاً أيضاً؛ يعني لا يكون مجنوناً ولا سكراناً، فإذا حصل ذلك فليُذَكِّ.

[ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون (١٢/ ٣١٠)]

* * *

ذَبْحُ المُسْلِم إِذَا كَانَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

(٣٧٧) السؤال: ما حُكمُ المُسلم الذي يَذْبَح وهو غير مُتطهِّر؟

الجواب: يجوز للجُنُب والحائض أن يَذْبَحَا، ولا بأس بذلك؛ لأنَّ الطهارة لا تُشترَط لصحَّة الذَّبْح، وكذا تَحِلُّ ذبيحة المسلم غير المختون.

[فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية (رقم ١٣٠٢)]

* * *

ذَبْحُ الكِتابِيِّ ذَبِيحَةَ المُسْلِمِ للنُّسُكِ وغَيرِهِ

(٣٧٨) السؤال: قلتُ: يَذْبحُ أهلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>