فهو -إنْ صحَّ- معتبرٌ في إباحة هذا الدَّواء، فإنَّ التَّداوي بشيءٍ من الخنزير وسائر النجاسات جائزٌ إذا لم يُوجَد طاهرٌ يقوم مقامها، فإنْ وُجِدَ الطاهرُ حَرُمَت النَّجاسة بلا خلاف.
فإذا كان هذا الطبيب مأموناً على حُكْمِه بفاعِليَّة الدَّواء، وعدم وجود بديلٍ عنه، جاز التَّداوي به. والله أعلم.
(١٠٥٥) في ١٠ من أكتوبر لعام ١٩٨٣ م عقد مجلس الفتوى الماليزيِّ الجلسة (٦) للمباحثة في استخدام حُقَن الأَنْسولين عالي النقاء المفعول من الخنزير. وأصدر المجلس قراره بأنَّ حُكْم استخدام حُقَن الأَنْسولين المُنْتَج من الخنزير، والذي يُعتَبر من النَّجاسَة المُغلَّظة، لغرض علاج المريض بمرض السُّكَّر جائز بحُكْم الضرورة. وكذلك الحال على من يقوم بالحَقْن.
[قرارات مذاكرة لجنة الفتوى بالمجلس الوطني للشؤون الإسلاميَّة الماليزية (ص ٥٨)]
(١٠٥٦) السؤال: من العَقاقير المصنوعة في بلادٍ غير إسلاميَّة ما يحتوي على غُدَدٍّ أو عُصاراتٍ مأخوذةٍ من الخنزير؛ فما حُكْم الشَّرْع في تَعاطِيها؟
الجواب:
الإسلام إنَّما حَرَّم الخبائث في حالة الاختيار:
حَرَّم الإسلام شُرْبَ الخَمْر حِفظاً للعُقول، وحَرَّم الدَّم المَسْفوح والمَيْتَة والخنزير حِفظاً للصِّحَّة، وقد جاء كُلُّ ذلك صريحاً واضحاً في القرآن الكريم: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ