للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبلغني عن السيوري أنَّه قال: تُدْفَن الذَّبيحة التي حيزت الغَلْصَمة فيها إلى البدن، تُدْفَن بموضعٍ لا يُوصَل فيها، فما تراه في هذه، وفي الصدقة على ربِّها؟

الجواب: الصواب عندي أَكْلُها. وما ذكرته عن شيخنا أبي القاسم فيه إنَّما تعلَّق به من (الإشراف) لابن المنذر، وإذا حُكَّ مع الأصول لم يثبت، والصواب أَكْلُها. ومن احتاط بتَرْك أَكْلِها، إن كان له من النظر ما يؤدَّيه إلى ذلك، فلا يبيعها أو يتصدَّق بها حتَّى يبيِّن، فإن لم يُوثَق به في البيان فيجعل معه من يُوثَق به فيبيِّن، وإن لم يوجد إلَّا بأجرة، وتكون من عند البائع.

وما ذكرته من الدَّفْن فيه صعوبة؛ مسألة اجتهادية مختلف فيه؛ فيُفتَى بدفنها إلَّا أن يكون ظهر له من اجتهاده التحريم فيعمل في نفسه، وحاله ما هو مطلوب باجتهاده، وإلَّا بغيره ممَّن هو بصفة التقليد يخبره بما ظهر له، ومن سألك عنها فبيِّنْ له خلاف المتقدِّمين والمتأخِّرين فيها.

[المعيار المعرب للونشريسي (٢/ ٢٧ - ٢٨)]

* * *

(٥٠٩) السؤال: لو انحازَتِ الجَوْزَةُ كُلُّها للبَدَن، هل تُؤكَلُ أم لا؟

الجواب: لا، بل لا بُدَّ أن ينحاز بعض الجَوْزَة -ولو دائرة- إلى الرأس، فإن انحازت كُلُّها للبدن لم تُؤْكَل، ويقال لها: المُغَلْصَمَة. وعدم أَكْلِها هو المذهب، وهو قول مالكٍ، وابن القاسم.

وقال ابن وَهْب: تُؤْكَل، وهو مذهب الشافعيَّة.

ولو بقي من الجَوْزَة مع الرأس قَدْرُ حَلَقَة الخاتَم أُكِلَت، ولو بقي قَدْرُ نصف الدائرة جُزِئَ على قول ابن القاسم وسُحْنون في اعتبار نصف الحُلْقوم.

[فتاوى الكفوري (ص ١٠٢ - ١٠٣)]

<<  <  ج: ص:  >  >>