للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فتاوى ورسائل الشيخ محمَّد بن إبراهيم (١٢/ ٢٢٣)]

* * *

(٦٢١) السؤال: نحن نعيشُ في الصَّحْراء، ونقوم باصطياد الطيور المُهاجِرَة بالبَنادِق، ولكنَّنا في بعض الأحيان نَنْسَى أن نُسَمِّي على الطَّائِر فيسقطُ مَيِّتاً؛ فهل نَأْكُلُه؟

الجواب: إذا نَسِيَ المسلمُ التَّسمية عند الذَّبْح، أو عند رَمْي الصيد، أو إرسال الكَلْب المُعلَّم للصيد، فإنَّ الذَّبيحة حلالٌ، وهكذا الصيد إذا أدركه مَيِّتاً؛ لقول الله عزَّ وجلَّ: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦]، وقد صحَّ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: (قَالَ اللهُ: قَدْ فَعَلْتُ) أخرجه مسلم في صحيحه، ولما روي عنه -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: (إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَفَا لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَنِ الخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)، ولأدلَّة أخرى، والله ولي التوفيق.

[مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (٢٣/ ٩٢)]

* وانظر: فتوى رقم (٣٦٦)

* * *

تَرْكُ التَّسْمِيةِ عَمْدًا عِنْدَ الصَّيْدِ

(٦٢٢) السؤال: قال ابنُ القاسِم: ومن تَرَك التَّسْمية عَمْداً على الذَّبيحة؟

الجواب: لم أر أن تُؤكَل الذَّبيحة، وهو قول مالكٍ. قال: والصَّيد عندي مثله.

[المدوّنة الكبرى (١/ ٥٣٢)]

* * *

(٦٢٣) السؤال: لو ترك التَّسمية عند إرسال السَّهْم أو الجَوارح على الصَّيْد، ما حُكْمُه؟

الجواب: إن كان نسياناً أُكِلَ، وإن كان عَمْداً لم يُؤكَل.

[فتاوى الكفوري (ص ١٠٥)]

<<  <  ج: ص:  >  >>