(٦٢١) السؤال: نحن نعيشُ في الصَّحْراء، ونقوم باصطياد الطيور المُهاجِرَة بالبَنادِق، ولكنَّنا في بعض الأحيان نَنْسَى أن نُسَمِّي على الطَّائِر فيسقطُ مَيِّتاً؛ فهل نَأْكُلُه؟
الجواب: إذا نَسِيَ المسلمُ التَّسمية عند الذَّبْح، أو عند رَمْي الصيد، أو إرسال الكَلْب المُعلَّم للصيد، فإنَّ الذَّبيحة حلالٌ، وهكذا الصيد إذا أدركه مَيِّتاً؛ لقول الله عزَّ وجلَّ:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}[البقرة: ٢٨٦]، وقد صحَّ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال:(قَالَ اللهُ: قَدْ فَعَلْتُ) أخرجه مسلم في صحيحه، ولما روي عنه -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال:(إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَفَا لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَنِ الخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)، ولأدلَّة أخرى، والله ولي التوفيق.
[مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (٢٣/ ٩٢)]
* وانظر: فتوى رقم (٣٦٦)
* * *
تَرْكُ التَّسْمِيةِ عَمْدًا عِنْدَ الصَّيْدِ
(٦٢٢) السؤال: قال ابنُ القاسِم: ومن تَرَك التَّسْمية عَمْداً على الذَّبيحة؟
الجواب: لم أر أن تُؤكَل الذَّبيحة، وهو قول مالكٍ. قال: والصَّيد عندي مثله.
[المدوّنة الكبرى (١/ ٥٣٢)]
* * *
(٦٢٣) السؤال: لو ترك التَّسمية عند إرسال السَّهْم أو الجَوارح على الصَّيْد، ما حُكْمُه؟
الجواب: إن كان نسياناً أُكِلَ، وإن كان عَمْداً لم يُؤكَل.