للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٣/ ٣٥ - ٣٦)]

* وانظر: فتوى رقم (١٣١)

* * *

أَكْلُ الصَّقَنْقُور

(٨٦) السؤال: فضيلة الشيخ: ما حُكمُ أَكْلِ ما يُسمَّى بالصَّقَنْقُور؟

الشيخ: الصَّقَنْقور إيش هو هذا؟

السائل: دابَّة تكون في الرَّمْل.

الجواب: الظاهر أنَّها من الحشرات المُحرَّمة؛ لأنَّها مستخبثة، وهي -كما ذكر الأخ- دُوَيْبَةٌ تَنْدَسُّ في الرَّمْل، ليس لها جُحْرٌ معلومٌ، إذا لحقها الإنسان اندسَّت في الرَّمل، ولهذا يُسمِّيها بعضهم: الدِّسِّيسَة؛ لأنَّها تندسُّ في الرَّمْل، هذه من المحرَّمات؛ لكن يجب أن نعلم أنَّ فيما أحلَّ الله تعالى لنا غِنًى عنها، فلو قال قائل: ما هو الدليل على التحريم؟ لا يستطيع الإنسان أن يأتي بدليل على تحريمها بعينها، فربما يقول قائل: الأصلُ الحِلُّ، كما قال تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: ٢٩]. فيقال: من باب الورع واجتناب الشبهات وأن تتركها إلى ما أحلَّ الله لك على وجه لا شبهة فيه ولا إشكال، نقول: بدلًا من هذا اطلب ضَبًّا وكُلْهُ؛ لأنَّ الضبَّ حلال.

[لقاءات الباب المفتوح - ابن عثيمين (رقم ١٣٣)]

* * *

أَكْلُ البَغْلِ المُتَوَلِّدِ مِنْ حِمَارِ وَحْشٍ وَفَرَسٍ

(٨٧) السؤال: بَغْلٌ تولَّدَ من حِمارِ وَحْشٍ وفَرَسٍ؛ هل يُؤكَلُ أم لا؟

الجواب: إذا تولَّد البَغْلُ بين فَرَسٍ وحِمارِ وحشٍ، أو بين أَتانٍ وحِصانٍ، جازَ أَكْلُه، وهكذا كُلُّ مُتولِّدٍ بين أصلَيْن مُباحَيْن؛ وإنِّما حَرُمَ ما تولَّد من بين حلالٍ وحرامٍ؛ كالبَغْلِ الذي أحد

<<  <  ج: ص:  >  >>