من شؤم تبديل اللَّفظ النَّبويِّ بغيره؛ لأنَّه ورد بتحريم الأَكْل والشُّرْب، فعَدَلَوا عنه إلى الاستعمال، وهَجَروا العبارة النبويَّة، وجاءوا بلفظٍ عامٍّ من تلقاء أنفسهم.
هذا في الاستعمال، أمَّا الاقتناء دون استعمال؛ فالجمهور على منعه أيضاً، ورَخَّصت فيه طائفة.
أمَّا الأواني والتُّحَف والحُلِيُّ من غير الذَّهَب والفِضَّة، سواء من الأحجار والمعادن مهما غَلَتْ قيمتُها، فلا حُرْمَة في اقتنائها واستعمالها؛ لأنَّ (الأصلَ في الأشياء هو الحِلُّ)، ولم يَرِد دليل بالتحريم.
[موسوعة فتاوى دار الإفتاء المصرية وفتاوى لجنة الفتوى بالأزهر (رقم ١٣٦)]
* * *
(٦٩٢) السؤال: ما حُكمُ استعمال آنية الذَّهَب والفِضَّة في الأَكْل والشُّرْب وسائر وجوه الاستعمال؟
الجواب: هذه الأشياء ممنوعٌ استعمالها؛ وقد جاء في الحديث:(مَنْ شَرِبَ فِيِ إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أوْ فِضَّةٍ، فإنَّمَا يُجرْجِرُ في بطنِهِ نَارًا من جَهَنَّمَ)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ)، فالمسلم ممنوعٌ من الأَكْل والشُّرْب في آنية الذَّهَب والفِضَّة، وما أشبه ذلك؛ لأنَّ هذا مَعْدِنٌ ثمينٌ، وفي استعماله على هذا النحو أكثر من مفسدة؛ فلا يجوز استعمالهما على الإطلاق، ولا عبرة فيمن بَطَرَ (١) النِّعمة، ولم يمتثل أمر الله وأمر رسوله -صلى الله عليه وسلم-، ولم يتقيَّد بالمشروع.