للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا عِفَّةُ نَفْسٍ، ولا يقظة ضمير، ولا غرابة في ذلك؛ فإنَّه ليس بعد الكُفْر ذَنْبٌ، وقد حَسَمَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- مثل هذه الدَّعاوى بقوله: (وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ) كما قد سبق، وطاعة الله ورسوله أوجب، وكلامه أحْكَم وأعْدَل. {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا} [النساء: ١٢٢]. والله تعالى أعلم. ...

[فتاوى شرعية - إدارة الإفتاء والبحوث بدبي (٥/ ٣١٦ - ٣١٨)]

* * *

(١٠٨٣) السؤال: هل يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ الإِبِل لمن أُصِيبَ بِالفَشَل الكُلَويِّ؟ مع ذِكْر حديثٍ على ذلك.

الجواب: التَّداوي بأبوال الإبل ممَّا اختلف أهل العِلْم فيه؛ لاختلافهم في بَوْل ما يُؤكَل لحمُه هل هو طاهرٌ أم نَجِسٌ؟ فمن قال بطهارته، وهم السادة المالكيَّة والحنابلة ومحمَّد بن الحسن من الحنفيَّة، لم يكن لديهم إشكال في القول بجواز التَّداوي بأبوالها، ومُستَنَدُهم في ذلك حديث أبي قِلابة عن أنس رضي الله عنهما عند البخاريِّ في قصَّة القوم العُرَنِيِّين الذين قَدِمُوا المدينة فأَسْلَموا، فاجْتَوَوا المدينة -أي: كرهوا الإقامة بها؛ لتضرُّرهم من مناخها-، فأمَرَهم النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بلِقاحٍ أن يشربوا من أَبْوالها وأَلْبانها ... الحديث.

أمَّا من يرى نجاسة بَوْل الإبل كسائر الأبوال والأرواث، كالشافعيَّة والحنفيَّة عامَّة، فإنَّهم يُجيبون عن هذا الحديث بأنَّ هذه ضرورة، وعند الضرورة يجوز أن يُتَداوَى بالنَّجِس إذا لم يوجد غيره. والله تعالى أعلم.

[فتاوى شرعية - إدارة الإفتاء والبحوث بدبي (٥/ ٣١٩)]

* * *

(١٠٨٤) السؤال: شُرْبُ أَبْوال الإبِل؟

الجواب: أَمَّا من عِلَّةٍ وسَقَمٍ فنَعَم، وأمَّا رَجُلٌ صحيحٌ، فلا يُعجبُني أن

<<  <  ج: ص:  >  >>