(٦٥٩) السؤال: الوحشُ يُنصَبُ لها شيءٌ، فيُمنَعُ من الماء، فيُصادُ؛ يُؤكلُ -يعني: إذا ذُكِّيَ-؟
الجواب: نعم.
[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص ٣٤٣)]
* * *
أَكْلُ ما قَتَلَتِ الحِبَالاتُ
(٦٦٠) السؤال: قلتُ: أرأيتَ ما قَتَلَتِ الحِبَالات من الصَّيد أيُؤكَل أم لا؟
الجواب: قال: قال مالكٌ: لا يُؤكَلُ إلَّا ما أُدْرِكَت ذكاتُه من ذلك.
قال: فقيل لمالكٍ: فإن كانت في الحِبَالات حديدةٌ فأَنْفَذَت الحديدةُ مقاتل الصَّيد؟
قال: قال مالكٌ: لا يُؤكَلُ منه إلَّا ما أُدْرِكَتْ ذَكاتُه.
[المدوّنة الكبرى (١/ ٥٣٦ - ٥٣٧)]
* * *
مَوْتُ الصَّيْدِ بَعْدَ الوُقُوعِ في شَبَكَةٍ فِيهَا مُحَدَّدٌ
(٦٦١) السؤال: نَصَبَ شَبَكةً فيها مِنْجَلٌ أو مُحدَّدٌ، فتعلَّق بها صَيدٌ، ورأسُ الحَبْلِ بيده، فجَرَّهُ وجَرَح الصَّيْدَ به فمات.
الجواب: لا يَحِلُّ؛ لأنَّه لمَّا تعلَّق بالشَّبَكة صار مقدوراً على ذَبْحِه، إلَّا أن يُصيب المُحدَّد حَلْقَهُ حالة الذَّبْح فقَطَعَه، حَلَّ. ولو لم يَجُرَّ الحَبْل فأصاب المِنْجَل حَلْقَه ومات، لم يَحِلَّ؛ لأنَّه لا صُنْع من جهته في الذَّبْح، ولو لم يتعلَّق به الصَّيد بل كان في العَدْوِ؛ فجَرَّ الحَبْلَ، أصاب المِنْجَلُ المتعلِّقُ بالشَّبَكة، لم يَحِلَّ.