للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سمعتُ أنَّ هناك بعض الحيوانات التي تعيش في البَحْر لا يجوزُ أَكْلُها؛ فهل هذا صحيح؟ وما هو الحُكمُ الشرعيُّ في أَكْل صَيْدِ البَحْر؟

الجواب: صيد البحر كُلُّه حلالٌ حتَّى للمُحْرِمِين يجوز لهم أن يصطادوا في البحر؛ لقول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦]، فصيد البحر هو ما أُكِلَ حيًّا، وطعامه ما وُجِدَ ميتاً، وظاهر الآية الكريمة أنَّه لا يُستثنى من ذلك شيءٌ؛ لأنَّ (صَيْد) اسمٌ مفردٌ مضاف، والمفردُ المضافُ يفيدُ العمومَ؛ كما في قوله تعالى: {وَإِنْ تَعُدُّوا} [النحل:١٨]، فإنَّ (نعمة) مفردٌ هنا، ولكن المراد بها العموم، وهذا القول هو الصحيح الراجح؛ أنَّ صيد البحر كُلَّه حلالٌ، لا يُستثنى منه شيءٌ، واستثنى بعض أهل العِلْم من ذلك الضِّفْدَع والتِّمْساح والحيَّة وقال: إنَّه لا يَحِلُّ أَكْلُها، ولكن القول الصحيح العموم، وأنَّ جميع حيوانات البحر حلالٌ حيَّةً وميتةً.

[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (١١/ ٤٢٩)]

* * *

(٩٣) السؤال: هل كلُّ ما في البَحْر من الحيوانات يَجوزُ أَكْلُه؟

الجواب: قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: ٩٦]، فصيده: ما يصاد فيه، وطعامه: ما لَفَظَهُ ميِّتاً، فكلُّه مباح بدون ذكاة، لقول النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في البحر: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ). وظاهره: أنَّ كلَّ دوابِّ البحر صيدٌ حلالٌ حيًّا وميِّتاً.

استثنى بعضهم الضفادع؛ ففي (السُّنن) و (المُسند) (أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ قَتْلِ الضُّفْدَعِ).

وذهب بعضهم إلى أنَّ ما حرم شبيهه في البَرِّ حرم في البحر؛ ككلب

<<  <  ج: ص:  >  >>