للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سبحانه من المُحرَّمات ما ذُكِّي منها إذا أُدرك حيًّا؛ لأنَّ التَّذْكية لا تأثير لها في المَيْتَة، أمَّا ما خُنِقَ منها حتَّى مات، أو سُلِّط عليه تيَّار كهربائي حتَّى مات، فلا يُؤكَل بالاتِّفاق وإن ذُكِرَ اسمُ الله عليه حين خَنْقِه، أو تسليط الكهرباء عليه، أو عند أَكْلِه. أمَّا قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (سَمُّوا اللهَ وَكُلُوا) فإنَّه كان في ذبائح ذَبَحَها قومٌ أسلموا، لكنَّهم حديثو عهدٍ بجاهليَّة، ولم يُعْلَم أَذَكَروا اسمَ الله عليها أم لا، فأَمَر المسلمين الذين شَكُّوا في تسمية هؤلاء الذَّابحين على ما عُهِدَ في المسلمين من التَّسمية عند الذَّبْح، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ١٢١٦)]

* * *

(٥٦١) السؤال: هل الدَّجاج المُجَمَّد مذبوحٌ على الطريقة الإسلاميَّة؟

الجواب: سألنا عن الدَّجاج الذي تستورده القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة، فأفادني المسؤولون بأنَّ من شروط المناقصة التي تُطرَح لشرائه أن يكون مذبوحاً على الطريقة الإسلاميَّة، وعند تسلُّم البضاعة تكون مصحوبةً بشهادات خطيَّة من مفتي المسلمين في بلد المنشأ أنَّ هذا الدَّجاج قد ذُبِحَ بإشرافهم على الطريقة الإسلاميَّة، وبمثل هذا أفادونا عن اللحوم المُستورَدة، وبمثله أيضاً أفادتنا وزارة الصناعة والتجارة عندما سألناهم بكتاب رسميٍّ عن اللحوم المُستورَدة، وهذا يكفي من أجل أن يستبيح المسلم أَكْل هذا الدَّجاج، وكذلك اللحوم.

[فتاوى الشيخ نوح علي سلمان - دائرة الإفتاء الأردنية (رقم ٢٤٨٨)]

* * *

(٥٦٢) [السؤال: ما حُكمُ استيراد لحوم ضأنٍ طازجةٍ مُجمَّدة من أستراليا، مُرْفَق بها شهاداتٌ رسميَّةٌ أنَّها مذبوحةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>