بالحياة -كما هو مُشاهَدٌ-، لكن إذا جُرِّبَ أنَّ منها ما هو علاجٌ لبعض القُروح أو الجِراح أو الأمراض الجِلْديَّة، وعَلِم بذلك أهل الخِبْرة والتَّخصُّص في طبِّ الأبْدان، فلا مانع من استعمال ذلك، مع الالتزام بإرشاد الطبيب المُعْتَبَرِ المُعْتَرف بتجربته، وسواء في ذلك سُمُّ الثعابين أو غيره من السُّموم، وإلَّا فالأصل المَنْع من تناولها.
فأمَّا الطَّهارة فلا يظهر في السُّموم المعروفة ما يدلُّ على نجاستها الحِسِّيَّة من الخُبْث والنَّتَن والقَذَر، فيصحُّ حَمْلُها في الصَّلاة ونحوها، والله أعلم.
[الفتاوى الشرعيَّة في المسائل الطبية لابن جبرين (٢/ ١٠١) - (الموقع)]
(١٠٧٩) السؤال: ما حُكْمُ استعمال مَشِيمَةِ جَنين الخنزير والماعز والفَرَس في المُسْتحْضَرَات الطبيَّة والتجميليَّة؟ عِلْماً أنًّ من هذه المُستَحْضَرات مَراهِمَ خارجيَّة، ومنها ما يُستَهْلَك عن طريق الفَمِ.
الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله.
لا حَرَج في استعمال مَشيمَةِ جَنين الحيوان المأكول لحمه؛ كالماعز والفَرَس، وذلك في الأغراض الطبِّيَّة والتجميليَّة وغيرها من الاستعمالات المباحة، بشَرْط أن تكون المَشيمَةُ لِجنينٍ ذُكِّيَتْ أُمُّه؛ لأنَّها جزءٌ من حيوان طاهرٍ مأكول، فيجوز الانتفاع بها وأَكْلها إذا كانت خاليةً من الدَّم.
كما يجوز ذلك في مذهب المالكيَّة إذا أُخِذَتْ من حيوانٍ حلالٍ حال حياته؛ قال الشيخ الحطَّاب المالكي رحمه الله تعالى:«وأمَّا المَشِيمَة ... وهي وِقاءُ المولود؛ فقد حَكَم ابن رُشْدٍ بطهارتها، وأنَّها كلَحْم النَّاقَة المُذكَّاة». (مواهب