للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَرَارُ مَجْمَع الفِقْهِ الإسْلامِيِّ لمُنَظَّمَةِ المُؤْتَمَرِ الإسْلامِيِّ بجِدَّةَ بِشَأْنِ الذَّبَائِحِ

[٤٩٣) جاء فيه ما يلي]

(أ) الأصلُ في التَّذْكية الشرعيَّة أن تكون من دون تدويخ للحيوان؛ لأنَّ طريقة الذَّبْح الإسلاميَّة بشروطها وآدابها هي الأمثل، رحمة بالحيوان وإحساناً لذَبْحَته، وتقليلاً من معاناته، ويُطلَب من الجهات القائمة بالذَّبْح أن تُطوِّر وسائل ذَبْحِها بالنسبة للحيوانات الكبيرة الحجم، بحيث تُحقِّق هذا الأصل في الذَّبْح على الوجه الأكمل.

(ب) مع مراعاة ما هو مُبيَّن في البند (أ) من هذه الفقرة، فإنَّ الحيوانات التي تُذكَّى بعد التدويخ ذكاةً شرعيَّة يَحِلُّ أَكْلُها إذا توافرت الشروط الفنيَّة التي يُتأكَّد بها عدم موت الذَّبيحة قبل تذكيتها، وقد حدَّدها الخُبَراء في الوقت الحالي بما يلي:

١ - أن يتمَّ تطبيق القُطْبَين الكهربائيَّين على الصِّدْغَين أو في الاتِّجاه الجَبْهي - القَذَالي (القَفَوي).

٢ - أن يتراوح الفولْطاج ما بين (١٠٠ - ٤٠٠ فولط).

٣ - أن تتراوح شدَّة التيَّار ما بين (٠. ٧٥ إلى ١. ٠ أمبير) بالنسبة للغنم، وما بين (٢ إلى ٢. ٥ أمبير) بالنسبة للبقر.

٤ - أن يُجْرَى تطبيق التيَّار الكهربائي في مدَّة تتراوح ما بين (٣ إلى ٦ ثوان).

(ج) لا يجوز تدويخ الحيوان المراد تذكيته باستعمال المُسدَّس ذي الإبرة الواقِذَة، أو بالبَلْطَة، أو بالمِطْرَقة، ولا بالنَّفْخ على الطريقة الإنجليزيَّة.

(د) لا يجوز تدويخ الدَّواجن بالصَّدْمة الكهربائيَّة؛ لما ثبت بالتجربة من إفضاء ذلك إلى موت نسبةٍ غير قليلة منها قبل التَّذْكية.

(هـ) لا يَحرُم ما ذُكِّي من الحيوانات بعد تدويخه باستعمال مزيج ثاني أُكسيد

<<  <  ج: ص:  >  >>