للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٩٠) السؤال: ما حُكمُ قَتْل الماشية والطيور بالصَّعْق؟ وهل تُؤكَل هذه الذَّبائح حتَّى مع التَّسمية؟

الجواب: التَّسمية حكمٌ مستقلٌّ، وآلة الذَّبْح وكيفيَّة الذَّبْح أمرٌ مستقلٌّ، فلو ذَبَح بالسكِّين وذَكَّى تذكيةً شرعيَّةً دون تسميةٍ لما حَلَّت الذَّبيحة، ولو سَمَّى وذَبَح بالسكِّين حَلَّت الذَّبيحة، سواء كانت من بهيمة الأنعام أو من الطيور.

والصَّعْق بالكهرباء مع التَّسمية، فإنَّ التَّسمية هنا لا أثر لها، لأنَّ التَّسمية عندنا حكمٌ مستقلٌّ، وعندنا آلة الذَّبْح وكيفيَّة الذَّبْح حكمٌ مستقلٌّ، فالصَّعْق من الخَنْق، والله عزَّ وجلَّ قال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ} [المائدة: ٣]، فالصَّعْق من الخَنْق، سواء من الطيور أو الحيوانات، لا تَحِلُّ به الذَّبائح، بل لا بُدَّ أن تُذكَّى ويُذْكَر اسمُ الله عليها.

[ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون (١٢/ ٣١٣)]

* * *

(٤٩١) السؤال: المجازرُ النصرانيَّة في معظم البلاد الأوربِّية والأمريكيَّة، دَرَجَت على ذَبْح الخِرْفان بواسطة الصَّرْع الكهربائي، وعلى ذَبْح الدَّجاج بواسطة قَصْف الرَّقَبَة، فما حُكمُ ذلك؟

الجواب: قد دلَّ كتاب الله العزيز والسُّنَّة المطهَّرة وإجماع المسلمين على حِلِّ طعام أهل الكتاب؛ لقول الله سبحانه: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: ٥]، هذه الآية الكريمة قد دلَّت على حِلِّ طعام أهل الكتاب، والمراد من ذلك ذبائحهم. وهم بذلك ليسوا أعلى من المسلمين، بل هم في هذا الباب كالمسلمين، فإذا عُلِمَ أنَّهم

<<  <  ج: ص:  >  >>