للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لغَلَبَة ذلك في الشَّرع، وقِلَّة ما هو غير معقول المعنى بالنسبة إلى ما هو معقول.

والمعنى الذي يُعلَّل به هذا الحُكْم إمَّا للزَّجْر عن مُلابَسَة آبار الذين ظلموا أنفسهم من الكُفَّار المغضوب عليهم، أو للتَّنجيس، والتَّعليل بالنَّجاسَة يشهد له ما تقدَّم من الصُّور التي ذَكَرْناها وغيرها، والتَّعليل بالزَّجر يَقْرُب من التَّعبُّد.

وعلى كُلِّ تقدير؛ فالظاهر أنَّ ذلك نَهْي تحريم لا نَهْي تَنزيه؛ إذ لو كان للتَّنزيهِ لمَا أُمِرْنا بإتلاف المال، والتَّنجيس مُحتمَلٌ، والله تعالى أعلم.

[فتاوى العلائي (ص ١٠١ - ١٠٥)]

* * *

لَبَنُ الشَّاةِ وَالبَقَرةِ المَيِّتَةِ

(٧٢٣) السؤال: لَبَنُ الشَّاة والبَقَرة الميِّتَة، هل هو طاهرٌ أم نَجِسٌ؟

الجواب: هو طاهر.

[الفتاوى الزينية لابن نجيم (ص ٣٠)]

* وانظر: فتوى رقم (٣٠٧)

* * *

الفَخَّارُ المَشْوِيُّ بِالنَّجَاسَةِ وَالأَفْرَانُ المُسَخَّنَةُ بِالنَّجَاسَةِ

(٧٢٤) السؤال: الفَخَّار ... يُشوَى بالنَّجاسة؛ فما حُكمُه؟ والأفْرانُ التي تُسخَّنُ بالزِّبْل؛ فما حُكمُها؟

الجواب: الحمد لله. هذه المسائل مبنيِّةٌ على أصلين:

أحدُهُما: السِّرْقين النَّجِس ونحوه في الوقود ليُسخِّن الماء أو الطعام، ونحو ذلك؛ فقال بعض الفُقهاء من أصحاب أحمد وغيره: إنَّ ذلك لا يجوز؛ لأنَّه يتضمَّن مُلابَسَة النَّجاسة ومباشرتها. وقال بعضهم: إنَّ ذلك مكروهٌ غير مُحرَّمٍ؛ لأنَّ إتلاف النَّجاسة لا يَحرُم، وإنَّما ذلك مَظَنَّة التَّلوُّث بها. وممَّا يُشبِه ذلك: الاستصباح بالدُّهْن النَّجِس؛ فإنَّه استعمالٌ له بالإتلاف. والمشهور عن أحمد وغيره من العُلماء

<<  <  ج: ص:  >  >>