للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رابعاً: جَوْزُ الطِّيبِ:

اسْتِخْدَامُ جَوْزَةِ الطِّيبِ في الطَّعَامِ

(٩١٦) السؤال: نودُّ الإحاطة بأنَّه قد تبيَّن للجهات الرَّقابيَّة بدولة الكويت وَجِهاتُ فحص واختبار المنتجات الغذائيَّة احتواء بعض المنتجات الغذائيَّة المُستورَدة على (جَوْزَة الطِّيب) كنوعٍ من البهارات، ضمن مكوِّنات هذه المنتجات، لذا يُرجَى إفادتنا بالرأي الشرعيِّ حول استخدام جَوْزَة الطِّيب، سواء كمادَّة منفردة بحَدِّ ذاتها، أو كمادَّة مضافة بنِسَبٍ مختلفةٍ إلى المنتجات الغذائيَّة.

الجواب: لا بأس في استعمال جَوْزَة الطِّيب في إصلاح نكهة الطعام بمقادير قليلةٍ لا تؤدِّي إلى التَّفْتير أو التخدير، والله تعالى أعلم.

[مجموعة الفتاوى الشرعيَّة الكويتية (٢٤/ ٣٠٩)]

* * *

(٩١٧) السؤال: يقولُ بعضُ الناس: إنَّ جَوْزَة الطِّيب ليست حَراماً؛ لأنَّ الحكومة لا تمنع بيعها وتداولها. كما تمنع بيع الحشيش والمُخدِّرات الأخرى، فهل هذا صحيح؟

الجواب: مبدئيًّا نقول: إنَّ عمل أيِّ إنسان بعد عصر التشريع لا يعتبر دليلاً على الحكم الشرعيِّ. وعصر التشريع هو المشار إليه بالحديث: (عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِييِّن) رواه أبو داود، وابن ماجه، وابن حِبَّان، والترمذي وقال: حسنٌ صحيحٌ.

وكثيرٌ من الحكومات في البلاد الإسلاميَّة تُبيح إنتاج الخَمْر وبيعها وتعاطيها، في الوقت الذي تُحرِّم فيه الحشيش والمُخدِّرات الأخرى، وذلك لاعتبارات لا مجال لذِكْرها الآن.

وقد مرَّ في (ص ٣٠٥ - ٣٠٩ من المجلَّد الثاني من هذه الفتاوى) بيان حكم المُخدِّرات. وابن حَجَر الهَيْتَمي

<<  <  ج: ص:  >  >>