للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث

الميتات

بَيْضُ الطائر الميِّت

(٢٠٥) السؤال: ضَرَبَ شخصٌ دَجاجةً فماتت، ولمَّا فَتَحَ بطنَها وَجَدَ فيها بَيْضَة، فهل يَحِلُّ أكْلُ البَيْضَة؟

الجواب: جاء في كتاب (حياة الحيوان الكبرى) للدَّمِيريِّ عند كلامه على الدَّجاج ما نصُّه:

«فرعٌ: البَيْضَة التي في جَوْف الطائر الميِّت فيها ثلاثة أوجهٍ حكاها المَاوَرْديُّ والرُّويانيُّ والشَّاشِيُّ، أصحُّها -وهو قول ابن القَطَّان وأبي الفَيَّاض، وبه قطع الجمهور-: إن تصلَّبت فطاهرة، وإلَّا فنَجِسَةٌ.

والثاني: طاهرةٌ مطلقاً، وبه قال أبو حنيفة؛ لتميُّزها عنه، فصارت بالولد أشبه.

الثالث: نَجِسَةٌ مطلقاً، وبه قال مالكٌ؛ لأنَّها قبل الانفصال جزءٌ من الطائر، وحكاه المُتَوَلِّي عن نصِّ الشافعيِّ رضي الله تعالى عنه، وهو نَقْلٌ غريبٌ شاذٌّ ضعيفٌ.

وقال صاحب (الحاوي) و (البحر): فلو وُضِعَت هذه البَيْضَة تحت طائرٍ فصارت فَرْخاً كان الفَرْخُ طاهراً على الأوجه كُلِّها كسائر الحيوان، ولا خلاف أنَّ ظاهر البَيْضَة نَجِسٌ.

وأمَّا البَيْضَة الخارجة في حال حياة الدَّجاجة فهل يُحكَم بنجاسة ظاهرها؟ فيه وجهان حكاهما المَاورْديُّ والرُّويانيُّ والبَغَويُّ وغيرهم، بناء على الوجهين في نجاسة رُطوبة فَرْجِ المرأة، قال في (المُهذَّب): إنَّ المنصوص نجاسة رُطوبة فَرْجِ المرأة، وقال المَاوَرْدِيُّ: إنَّ الشافعيَّ رضي الله تعالى عنه قد نصَّ في بعض كتبه على طهارتها، ثمَّ حَكَى التنجيس عن ابن سُرَيْج. فمُلَخَّص الخلاف فيها قولان لا وجهان.

وقال الإمامُ النوويُّ: رُطوبة الفَرْج طاهرةٌ مطلقاً، سواء كان الفَرْج من

<<  <  ج: ص:  >  >>