للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحلويَّات يُقْنِعنا أنَّه حَرامٌ من أجل أن يبيعوا لنا مُنْتجاً بسعرٍ أغلى؛ فهل استخدام الكُحول بهذه الطريقة حَرامٌ.

الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أمَّا بعد:

فالكُحول هي المادَّة المُسْكِرة في الخَمْر، وقد روى الإمام مسلم وغيره أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ).

وروى الإمام أحمد وأصحاب السُّنَن عن جابر رضي الله عنه أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ).

وقد ذَكَرْنا في فتاوى كثيرةٍ أنَّ الموادَّ التي تحتوي على كُحول تُعْتبَر نَجِسَةً ولا يجوز استعمالها؛ لأنَّ الكُحول إذا خالطت أيَّ شيءٍ قبل استحالتها، فإنَّ ذلك الشيء يتنَجَّس ويَحرُمُ استعماله. وعليه؛ فإذا اشتمل اللَّون المذكور على الكُحول قبل أن تستحيل إلى مادَّة أخرى ويزول عنها وَصْف الإسْكار، فإنَّه يصير نَجِساً، ويَحرُم استعماله، سواء سَكِرَ منه الشخص أو لا، ومِنْ ثَمَّ فلو أُضيفَ ذلك اللَّون المخلوط بالكُحول إلى الكيك، فإنَّه يُنَجِّس ما لامَسَه منه، ويجعله مُحرَّم الاستعمال؛ بخلاف باقي الكيك الذي لم يخالطه ذلك اللَّون، فلا حرج في استعماله ... والله أعلم.

[فتاوى الشبكة الإسلاميَّة (رقم ٣١٩٤٨٦)]

* * *

دُخُولُ مَادَّة الإِيثِيلِ الكُحُولِي فِي المَوَادِّ الغِذَائِيَّةِ

(٩٧٨) السؤال: تُوجَدُ في أوروبَّا بعضُ الموادِّ الغذائيَّة؛ مثلاً كالعجائن (مثلًا عجينةُ البيتزا أو غيرها) التي يمكن استخدامها في الطبخ المنزلي، والتي قد يدخل في تركيبتها مادَّة إيثيل الكُحولي؛ فهل يجوز استخدام هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>