(١٧٣) السؤال: [ما حُكمُ الأَكْل من جَدْيٍ رَضَع من خنزيرةٍ، أو صَيْدٍ صِيدَ بنَجِسٍ؟]
الجواب: إذا أرضعَ جَدْياً خَنْزيرةٌ، أو صِيدَ صَيْدٌ بنَجِسِ، فاستَحَبَّ ابنُ القاسم تأخيرَه حتَّى يذهبَ مِنْ بطنِهِ، وأحفظُ لأبي حَفْصٍ أنَّه يُؤخَّر ثلاثةَ أيَّامٍ.
[مختصر فتاوى البرزلي (ص ٣٠)]
* * *
(١٧٤) السؤال: سئل [ابن صالح] عن الخروف يُغَذَّى بلبن بهيمة لا يؤكل لحمها، مثل الحمارة، والكلبة والخنزيرة، ونحوها؛ أيَحِلُّ أكْلُه؟
الجواب: نعم يَحِلُّ أكْلُه، هو في بَدَنِه وما تناسل منه، وإن كَبُرَ من ذلك اللبن فأكْلُه حلال. قيل له: أرأيتَ إنْ كَبُرَ بِلَبَنِ امرأةٍ أيَحِلُّ لها أَكْلُه ولَوَلَدِها؟ فقال: نعم، ذلك حلال لها ولولدها ولغيرهم من جميع الناس.
[المعيار المعرب للونشريسي (١/ ١٢)]
* * *
(١٧٥) السؤال: سُئِلَ [الأستاذ أبو سعيد فَرَجُ بن لُبٍّ] عن جَدْيٍ رضع حِمارةً مِراراً هل يُؤكَلُ أم لا؟
الجواب: إنْ كان قِدَمُ عَهْدِه برضاعة الحِمارة زيادة على الأربعين يوماً فلا حَرَج في أَكْلِه، وإنْ كان قريب العَهْد بذلك تُرِكَ حتَّى تَمُرَّ له تلك المدَّة ثُمَّ يُؤكَلُ.
[المعيار المعرب للونشريسي (٢/ ١٣)]
* * *
(١٧٦) السؤال: إذا كان هناك ابنٌ صغيرٌ لشاةٍ، وهو ما يُعرَف بالطَّلِيِّ الصغير أو غيره، وقد ماتت أُمُّه بعدما وُلِدَ، وغُذِّي على لَبَنِ حيوانٍ مُحَرَّم الأكْلِ، فهل يُؤكَلُ أم لا؟