للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب: هذا غليانٌ، لا تَشْرَبْهُ.

[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص ٣٤٦)]

* * *

(٢٩٣) السؤال: سمعتُ أحمدَ سُئِلَ عن العصير؟

الجواب: يَشْرَبُه ثلاثة أيَّام ما لم يَغْل، فإن جاز ثلاثة أيَّام ويَغْلِي، لم يَشربه، وإنْ غَلَى قبل ثلاثة أيَّام، لم يَشربه.

[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص ٣٤٦)]

* * *

(٢٩٤) السؤال: سمعتُ أحمدَ سُئل عن العِنَب يَغْلي وهو عِنَبٌ؟

الجواب: لا بأس به.

[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص ٣٤٧)]

* * *

أَكْلُ الخُشَاف (١)

(٢٩٥) السؤال: هل ما يُفْعَل في رمضان من ما يُسمَّى الخُشَاف يدخلُ في حُكمِ النَّهْي عن نَبْذِ شيئين معاً، مع أنَّ الفترة المُستغرَقة لذلك لا تتعدَّى أن تلين هذه المُجفَّفات من التَّمْر والمِشْمِش وخلافه للماء؟

الجواب: لا حَرَج فيما ذكرت، ولا يدخل فيما نُهِيَ عنه ما لم يَصِل بتغيُّره إلى درجة الإسْكَار. وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ٧٦٥٢)]

* * *

زِيادَةُ مَاءٍ في المُسْكِر

(٢٩٦) السؤال: سمعتُ أحمدَ سُئل: يُطيعُ الرَّجُلُ والِدَيْهِ أنْ يَتِخَّ (٢) [لهما] المُسْكِر، ويقولُ: هو عندي حلالٌ.

الجواب: لا يفعل؛ المُسْكرُ حرامٌ.

[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص ٣٤٦)]

* * *


(١) الخُشَاف: شراب يُعمل من الزَّبيب والتِّين ونحوهما من الفواكه المجفَّفة بعد نقعها أو إغلائها في الماء. انظر: المعجم الوسيط (١/ ٢٣٦).
(٢) تخَّ الشيء: إذا كثُر ماؤه حتَّى يلين. انظر: تاج العروس للزبيدي (٧/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>