للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ألا ترى أنَّ رأسَ الشَّاة المُتلَطِّخ بالدَّم إذا أُحرِقَ معه يَطْهُر وتُؤكَل المَرَقَة التي منها. كذا في (فتاوى قاضي خان).

[فتاوى اللكنوي (ص ٩٧)]

* * *

إِطْعَامُ الطَّعامِ المُتنَجِّسِ لحيوانٍ مَأْكولِ اللَّحْمِ

(٨١٢) السؤال: تَنَجَّسَ الطَّعامُ، أو الخُبزُ؛ هل يَجوزُ أنْ يُطعِمَهُ الحيوانَ مَأْكولَ اللَّحْمِ؟

الجواب: لا. في (القنية): (قع) -أي قاضي عبد الجبَّار-: إذا تنجَّسَ الخُبز لا يجوز أنْ يُطعَمَ الصَّغيرَ، أو المَعْتوهَ، أو الحيوانَ مَأْكولَ اللَّحمِ. انتهى.

[فتاوى اللكنوي (ص ٤٧٦)]

* * *

بَقَاءُ لَوْنِ النَّجَاسَةِ بَعْدَ غَسْلِهَا

(٨١٣) السؤال: مَنْ صَبَغَ رأسَهُ أو ثَوبَهُ أو لحيَتَهُ بنجاسةٍ مُغلَّظةٍ عالِماً بذلك، وغَسَلَهُ بالماء والتُّراب، وعَسُرَ إخراجُ لَوْنِ الصُّبْغِ؛ فهل يَطهُرُ أم لا؟

الجواب: إنَّه يَطهُر إذا انفصل صُبْغُه عنه، ولم يَزِد وَزْنُه بعد غَسْلِه على وَزْنِه قبل صَبْغِه، وإن بَقِيَ لَوْنُه لعُسْر زَوالِه.

[فتاوى الرملي (١/ ١٥٨)]

* * *

نَجَاسَةُ الخمْر

(٨١٤) السؤال: هل الخَمْر نَجِسَةٌ؟ وما دليلُ نَجاسَتِها إن قلتم بها؟ فإنِّي لم أَرَ دليلاً شافياً بعد شِدَّة البحث.

الجواب: ذهب جمهور الفقهاء إلى نجاسة الخَمْر، وروي عن رَبيعَة شيخ الإمام مالكٍ القولُ بطَهارتِها، فأمَّا نَجاستُها المعنويَّة فلا شكَّ فيها، وأمَّا النَّجاسَة الحِسِّيَّة فلا تَصْدُق على الخَمْر لغةً؛ لأنَّها ليست قَذِرَةً، والنَّجِس ما كان شديد القَذارَة، ولا قام عليها دليلٌ من الكتاب ولا من

<<  <  ج: ص:  >  >>