للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أولاً:

أ- يدخل من ضمن مكوِّناته دمٌ حيواني بعد ذبح هذه الحيوانات وفقاً للشريعة الإسلاميَّة.

ب - علفٌ مستوردٌ من الخارج يدخل من ضمن مكوِّناته دمٌ حيواني لا تُعْرَف طريقة ذَبْحِه.

ثانياً:

أ- هناك أبحاثٌ عِلْميَّة صِناعيَّة قائمة على استخدام بقايا الدَّواجن والحيوانات (من أَرْجُلٍ ورُؤوسٍ وأَمْعاء ورِيشٍ وخِلافِه) المذبوحة وفقاً للطريقة الإسلاميَّة، وإدخالها في عمليَّة صناعيَّة لصناعة العَلَف الذي يُقدَّم للدَّواجن والطُّيور للتغذِّي به.

ب - علفٌ صناعيٌّ مُستَوْرَدٌ يدخل ضمن مكوِّناته بقايا الدَّواجن (من أَرْجُلٍ ورُؤوسٍ وأَمْعاء ورِيشٍ وخِلافِه) لا تُعْرَفُ طريقة ذَبْحِها.

ونرجو التكرُّم بإفادتنا عن الحكم الشرعي في الحالات السابقة -حلاله أو حرامه- في حال قيامنا بشراء أحد هذه الأنواع من العَلَف لإطعامه للدَّواجن والطُّيور التي نقوم بتربيتها في مزرعتنا.

الجواب: يجوز إطعام الأغنام وغيرها من الحيوانات المأكولة اللَّحم أعلافاً يدخل في تكوينها العظام والشحوم واللُّحوم المأخوذة من ذبائح مُذكَّاة، ولو كانت تلك اللُّحوم غير صالحة للاستعمال البشري؛ لانتهاء مدَّة صلاحيَّتها أو لغير ذلك من الأسباب؛ لأنَّ هذه الموادَّ المضافة إلى العَلَف الطبيعي طاهرةٌ يجوز الانتفاع بها.

أمَّا إضافة لحوم وشحوم وعظام الحيوانات الميتة، أو الدَّم ولو من حيوان مذكَّى فهو مكروه؛ لأنَّ فيه انتفاعاً بالنجاسات، والأصل عدم جوازه، ومع هذا يجوز أكْلُ لحم الحيوانات المعلوفة بما دخل فيه الدَّم أو الميتة بنِسَبٍ قليلةٍ بحيث لا ينتن اللَّحم من هذا العَلَف؛ فلا يأخذ حكم الحيوانات الجلَّالة؛

<<  <  ج: ص:  >  >>