للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تسميةُ الطَّعام باسْمِ شَرابٍ مُسْكِرٍ

(٣٠٣) السؤال: ورد إلينا عيِّنةٌ من شوكولاتة بنكهة الرَّمِّ، والتي قام مختبر الصحَّة بتحليلها، وثبت خُلُوُّها من الكحول، إلَّا أنَّ المُنتَجَ مُصنَّعٌ بنكهة (الرَّمِّ)، وهو اسمُ نوعٍ من المشروبات الرُّوحيَّة، ويُصنَعُ من منشأ نباتيٍّ.

وعليه يُرجَى إفادتنا حول جواز السماح بتداول هذا المُنتَج، عِلْماً بأنَّه صالحٌ لاستهلاك الآدميِّ، ومُطابقٌ للمواصفات القياسيَّة الفنِّيَّة. وذلك بأسرع وقت ممكن؛ ليتسنَّى لنا اتِّخاذ اللَّازم.

وبعد الاتِّصال هاتفيًّا بمراقبة المواصفات الفنِّيَّة بوزارة التِّجارة والاستماع إلى إفادتهم التي أكَّدت خُلُوَّ هذه الشوكولاتة من الكحول، وأنَّ النكهة التي فيها هي نفس المذاق الذي يوجد لشراب (الرَّمِّ) المُسْكِر، وبعد الاطِّلاع على الغلاف المستخدم في تعبئتها، والمشتمل على نصِّ (خالٍ من الكحول) بالعربية، ولوحظ على الغلاف المستخدم صورة برميل مكتوب عليه بالإنكليزية رم (rum)، وهو اسمٌ للشراب المُسْكِر.

الجواب: ترى اللَّجنة أنَّه لا يَحْرُم شرعاً تناول هذا المنتج ما دام قد ثبت خُلُوُّه من الموادِّ المُسْكِرة، ولكن مع ذلك ترى اللَّجنة مَنْعَه من باب السياسة الشرعيَّة ما لم تحذف من البيانات كلمة (الرَّم) من النصِّ العربيِّ والإنجليزيِّ، وحَذْف صورة البرميل، وحَذْف صورة المائدة الدالَّة على تعاطي الخَمْر؛ وذلك لينتفي التأثير الدِّعائيُّ للمشروبات المُسْكِرة. والله أعلم.

[الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١٠/ ٦٣)]

* * *

تَوصِيةٌ بِشَأْنِ المَوَادِّ الغِذَائِيَّةِ التي تَحْتَوي عَلَى نِسْبَةٍ مِنَ الخُمُورِ

(٣٠٤) لا يجوز تناول الموادِّ الغذائيَّة التي تحتوي على نسبةٍ من الخمور مهما

<<  <  ج: ص:  >  >>