للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأنْتَنَت؛ هل يجوزُ أَكْلُها؟

الجواب: إنْ تَغَيَّرت تَغَيُّراً فاحِشاً يَحْرُمُ أَكْلُها.

وفي (القنية) (صج) -أي صلاة الجَلَّابي-: الطَّعامُ إذا تَغَيَّر واشْتَدَّ تَغَيُّرُه تَنَجَّسَ، وفي (كتاب الأشربة): إنْ بالتَّغَيُّر لا يَحرُمُ. قال (مت) -أي مَجْدُ الأئمَّة التُّرجُماني-: فيُحْمَلْ ما ذَكَرَه الجَلَّابيُّ على نهايةِ التَّغَيُّرِ، وما ذَكَرَه في (الأشربة) على نَفْسِ التَّغَيُّرِ. انتهى.

[فتاوى اللكنوي (ص ٣٧٥)].

* * *

أَكْلُ اللَّحْمِ المَطْبوخِ بِالعِنَبِ

(٢٢٤) السؤال: سمعتُ أحمد سُئل عن اللَّحم يُطبخُ بالعِنَبِ؟

الجواب: لا بأس.

[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص ٣٤٥)]

* * *

أكلُ لحمٍ مَدْهونٍ بخَمْرٍ

(٢٢٥) السؤال: بعض المطاعم هنا يدْهَنُ اللُّحوم بشيء من الخَمْر، ثمَّ يشوى هذا اللَّحم على الجَمْر، فيحترقُ الخَمْر؛ لأنَّه سريع الاشتعال كما هو معلوم؛ فهل يجوز أكلُ هذا اللَّحم؟ لأنَّ الكُحول تبخَّر؛ قياساً على الطلاء؟

الجواب: لا يجوز أكْلُه؛ لأنَّ الخمر نجسٌ عند الجمهور، وقد لُطِّخ اللَّحم به، ولأنَّ ذلك وسيلة إلى التَّساهل بشُرْبِ الخَمْر، والأَكْل والشُّرْب في أوانيه من غير غسل. وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ١٢٠٨٧)]

* * *

أَكْلُ اللَّحم المَكْمُور

(٢٢٦) السؤال: ما مراد العَلَّامة الخطيب بقوله في (الإقناع): «ويَحرُمُ أكلُ اللَّحْمِ المَكْمُورِ، وهو المُلْقَى عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>