للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المَصِيد ولا يَأْكُل منه؛ أفاد به شرطين:

أوَّلُهما: أنَّه يُمسك الصَّيد ولا يُخلِّيه يذهب به.

وثانيهما: ألَّا يَأْكُل منه.

وأمَّا قوله بعد ذلك: ويُشترطُ تكرُّرُ هذه الأُمور بحيث يظُنُّ تأدُّب الجارحة؛ فبيَّن به وقت اعتبار هذه الأُمور، وقد عُلِم أنَّ ما ذكره الإمام خامسٌ لا سادسٌ.

والشُّروط الأربعة المذكورة في (المنهاج) شُروطٌ لصيرورة الجارحة مُعلَّمةً، ويُشترطُ أمرٌ خامسٌ في حِلِّ ما اصطادته المُعلَّمةُ: ألَّا تنطلق بنَفْسِها، فلو انطلقت بنَفْسِها فقتلت صيداً لم يَحِلَّ ذلك الصَّيدُ؛ فالخامسُ شرطٌ لحِلِّه لا لتَعَلُّمها.

وقوله: لم تكن مُعلَّمةً؛ يعني لم يَحِلَّ ذلك الصَّيدُ، لا أنَّها خرجت عن كونها مُعلَّمةً؛ بدليل قول (المنهاج): ولو استرسل كَلْبٌ بنَفْسِه فقتل لم يَحِلَّ.

[فتاوى الرملي (٥/ ٢٠٥ - ٢٠٦)]

* * *

اسْتِخْدَامُ الكِلابِ وَغَيْرِهَا مِنَ الحَيْوَانَاتِ فِي الصَّيْدِ

(٦٥٦) السؤال: البعضُ من النَّاس يصْطَحِب معه الكِلابَ عندما يكون ذاهباً للصَّيْد ليصْطاد الأرانب، وما يشبه ذلك، فهل يجوزُ أَكْل ما تصطاده هذه الحيوانات، أو هذا الكَلْب؟

الجواب: الكَلْب المُعلَّم صيدُه حلالٌ؛ لقوله عزَّ وجلَّ: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: ٤]، وهذا أمره معروف، مثلاً إذا أُرسِلَ طارَدَ، وإذا زُجِرَ انْزَجَر، وإذا طُلِبَ منه أن يَكُفَّ كَفَّ، هذا هو الكَلْب المُعلَّم، وإذا أمسك لا يَأْكُل ما أمسكه لنَفْسِه، بل يأتي به لمالكه أو لصاحبه وهكذا، فذلك الصَّيد حلالٌ، ولا شيء فيه.

[ثمر الغصون من فتاوى الشيخ ابن غصون

<<  <  ج: ص:  >  >>