للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ) رواه أبو داود والنَّسائيُّ، وهذا لفظه.

وعن أبي رَيْحانَة: (نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجَه.

وروى أبو داود والنَّسائيُّ عن مُعاوية عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: (لَا تَصْحَبُ المَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمِرٍ) رواه أبو داود. وفي هذا القول جمعٌ بين الأحاديث كُلِّها. والله أعلم.

[مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٩٠ - ٩٦)]

* * *

دِبَاغُ جِلْدِ النِّمْسِ وَالقُنْدُسِ (١) وَالسِّنَّورِ وَالسِّنْجَابِ وَالذِّئْبِ وَسِنَّوْرِ البَرِّ والثَّعْلَبِ

(٨٧٥) السؤال: جِلدُ النِّمْسِ والقُنْدُسِ والسِّنَّور والسِّنْجابِ والذِّئبِ وسِنَّورِ البَرِّ والثَّعلَبِ؛ إذا دُبِغَتْ جُلودِ هذه الحيوانات وجُعِلَت فِراءً؛ فهل تكون بالدِّباغ طاهرةً تصحُّ الصَّلاة فيها وعليها؟

الجواب: أمَّا الثَّعلب والسِّنَّور والسِّنْجاب إذا ذُكِّيَت فجُلودُها وشُعورُها طاهرةٌ، وسِنَّور البَرِّ لا يُؤكَل؛ فجِلْدُه نَجِسٌ يَطْهُر بالدِّباغ، ولا يَطْهُر شَعْرُه على الأصحِّ، والقُنْدُس مشكوكٌ، وكذلك النِّمْس؛ فالأصحُّ أنَّه لا يجوز استصحابُه في الصَّلاة، والله أعلم.

[فتاوى ابن الصلاح (٢/ ٤٧٣)]

* * *

دِباغُ شَعْرِ السِّنْجابِ وَنَحْوِهِ مِنْ شُعُورِ المَيْتَةِ

(٨٧٦) السؤال: ما قول مولانا شيخ الإسلام ... في شَعْرِ السِّنْجابِ ونَحوِه مِنْ شُعورِ المَيتَة هل يَطْهُرُ بالدِّباغ تَبَعاً للجِلْد أو لا؟ ولَسْنا نَسألُكُم عن مشهور مذهب الإمام الشَّافعيِّ رضي الله عنه؛ فإنَّ الأظهر مِنْ قَوْلَيْه عند الجمهور عَدَمُ الطَّهارةِ، بل نَسأَلُكُم


(١) القُنْدُس: كَلْب الماء. انظر: حياة الحيوان الكبرى (٢/ ٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>