للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُزارَعَةً، شَرَطَ على المُزارِع أن لا يُلْقي في أرضِه عَذِرَةً.

والصَّحيح ما قاله محمَّد رحمه الله. كذا في (نصاب الاحتساب) في (الباب الرابع والأربعين).

وقال الزَّيْلَعِيُّ في (تبيين الحقائق) في (فصل البيع الصحيح): عند أبي حنيفة أنَّ الانتفاع بالعَذِرَة الخالِصَة جائزٌ.

[فتاوى اللكنوي (ص ٤٧٧)]

* * *

(٧٧١) السؤال: هل يجوزُ سُقْيا النَّخيل والأشجار المُثْمِرَة بمِياه المَجَاري أم لا؟

الجواب: هذه المياه تحمل النَّجاسة الظاهرة، وتختلط بالأبوال والأقذار، ويظهر ذلك في لونها وفي رائحتها. فعلى هذا؛ أرى أنَّه لا يجوز استعمالها في سَقْي النَّخيل والأعناب والتِّين والرُّمَّان ونحوها، ممَّا له ثَمَرةٌ مأكولةٌ، فإنَّ هذه النَّجاسات يظهر أثرها في تلك الثِّمار، وتؤثِّر صِحِّيًّا على مَنْ تَغَذَّى بها، لكن يُمكن أن تُصَفَّى وتُبَسْتَر ويُعمَل فيها ما يُزيل أثر النَّجاسات، فتُصبح صالحةً لسَقْي الأشجار والبهائم، أو يُضاف إليها ما يزيل أثر النجاسات من طَهورٍ كثيرٍ ونحوه. فقد قال في (زاد المُسْتَقْنِع): فإن أُضيفَ إلى النَّجِس طَهورٌ كثيرٌ غير تُرابٍ ونحوه، أو نُزِحَ منه فبقي كثيرٌ غير مُتغيِّرٍ، أو زال تغيُّر النَّجِس الكثير بنَفْسِه طَهُرَ. والله أعلم.

[الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية لابن جبرين (٢/ ٢٠) - (الموقع)]

* وانظر: فتوى رقم (٢٦٣)

* * *

زِرَاعَةُ أَشْجَارِ الفَوَاكِهِ فِي أَرَاضِي المَقْبَرَةِ

(٧٧٢) في ١١ - ١٢ من إبريل لعام ١٩٨٤ م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (٧) للمباحثة في قضيَّة زراعة أشجار الفواكه في أراضي المَقْبرَة. وأصدر المجلس قراره بإجازة

<<  <  ج: ص:  >  >>