للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يؤخذ من الإِنْفَحَة في الجُبْن إلَّا القليل الذي لا يظهر أثرُه في الطعام، فدلَّ ذلك على أنَّ الشيء الذي لا يظهر أثرُه لا أثرَ له.

[لقاءات الباب المفتوح - ابن عثيمين (رقم ٤٨)]

* * *

أَكْلُ المَوَادِّ الغِذَائِيَّةِ وَالأَدْوِيَةِ الَّتِي يُسْتَعْمَلُ فِيهَا الجِيلَاتِينُ

(١٠٠٦) السؤال: ما حُكْمُ أَكْل الموادِّ الغذائيَّة والأَدْوية التي يُستَعْمَل فيها الجِيلاتين؟

الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فإن كان هذا الجيلاتين قد تحوَّل عبر مراحل تصنيعية إلى مُرَكَّب جديدٍ فَقَدَ معه خصائص المادَّة الأُولى ومكوِّناتها فلا حرج في استعماله؛ فإنَّ الاستحالة -وهي انقلاب العَيْن بحيث تتحوَّل إلى مادَّةٍ جديدةٍ تفقد مُقوِّمات المادَّة القديمة وخصائصها- لها أثرٌ في الحكم؛ فإنَّ التحريم قد تَعلَّق باسم الخنزير، فإذا كانت مراحل تصنيع الجيلاتين تَسْتَحيلُ معها المكوِّنات الأُولَى وتُصبح شيئاً آخر، فلم يَعُد لهذا الخنزير الذي ارتبط به التحريم أثرٌ ولا وجودٌ.

ولكنَّ الموقِفَ العِلْمِيَّ مُتَردِّدٌ في الحكم بهذه الاستحالة؛ فمن قال بتَحقُّقِها جَزَم بالإباحة، ومن قال بعدم تَحقُّقِها اسْتَصْحَب أصلَ التحريم؛ ونظراً لهذا التردُّد فإنَّ الوَرَع والاحتياط يقتضي تَرْك ما تحقَّقتَ أو غَلَبَ على ظَنِّكَ أنَّه قد صُنع من لحم الخنزير، إلَّا إذا دعت إليه الضرورة أو الحاجة الماسَّة. والله تعالى أعلى وأعلم.

[فتاوى المغتربين - صلاح الصاوي (٨/ ٤٠٦)]

<<  <  ج: ص:  >  >>