إلى استصحاب حُكْم الأصل، ففي هذه الحال نَرَى تَوَخِّي الحَذَر طالما وُجِدَت الشُبْهة، والامتناع عن شراء تلك الأَطْعِمة حتَّى يتمَّ التأكُّد أو غَلَبَة الظنِّ من حِلِّهَا. والله تعالى أعلم.
(١١١٧) لا حَرَج شرعاً في استخدام الذَّهَب في مجال الأشياء التعويضيَّة السِّنِّيَّة -مثل تلبيس الأضراس والأسنان، وشدِّ بعضها ببعض، ونحو ذلك-؛ لغرض المعالجة الطبِّيَّة للرِّجال. أمَّا إذا استُعمِلَ لغرض الزِّينة فقط، فإنَّه يأخذُ حُكْمَ لُبْسِ الرِّجال للذَّهَب للزِّينة، وهو محظورٌ شرعاً.
وأنَّ الأصل الشرعيَّ في لُبْسِ الحرير الطبيعيِّ الحُرْمَة للرِّجال، ويُستثنَى من ذلك لُبْسَه لغَرَض المعالجة الطبِّيَّة؛ كأمراض الحساسيَّة والجَرَب والحَكَّة، وما شابه ذلك؛ فإنَّه سائغٌ شرعاً.
[توصيات الندوة الفقهية الطبية التاسعة للمنظمة الإسلاميَّة بالدار البيضاء ١٤١٨ هـ]