للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحريماً.

[فتاوى ورسائل الشيخ محمَّد بن إبراهيم (٣/ ١٦٣ - ١٦٤)]

* * *

التَّدَاوِي بِحَلِيبِ الحَمِيرِ

(١١٠٢) السؤال: يصف بعضُ الناس حليبَ الحَمِير بأنَّه مُفيدٌ لبعض الأمراض؛ كالكُحَّة الشديدة؛ فهل هذا صحيح؟ وماحُكْم ذلك في الدِّين؟

الجواب: الحُمُر الأهليَّة كانت مباحةً في أوَّل الإسلام، وإنَّما ظَهَر تحريم أَكْلِها سنة سَبْع من الهجرة في غزوة خيبر؛ حيث وردت أحاديث كثيرةٌ في النَّهي عنها، حيث (أَمرَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- مَنْ يُنَادِي في خَيْبَرَ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ؛ فإنَّها رِجْسٌ). وحيث قال لمَّا رأى القُدور تَغْلي بلَحْمِها: (أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا. فَقِيِلَ: أَوْ نُهَرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا؟ فَقَالَ: أَوْ ذَاكَ). وقد ذهب الجمهور إلى تحريمها تحريماً مؤبَّداً. وذهب ابن عبَّاس إلى إباحة أَكْلِها؛ وذلك لأنَّها من جملة الأنعام المُسَخَّرة للإنسان، فتدخل في عموم قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} [المائدة: ١]، وقوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (٧١) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ} [يس: ٧١ - ٧٢].

وذَكَرَ أنَّ تحريمها خوف إتلافها؛ لأنَّها كانت حَمُولةَ الناس، وقد أنكر على ابن عبَّاس بعضُ الصحابة؛ فقال عليٌّ رضي الله عنه: (إِنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ نِكَاحِ المُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ عَامَ خَيْبَرَ).

ورُوِيَ مثلُه عن عمر، وابن عمر، وجابر، وأنس، والبراء، وغيرهم بأسانيد صحيحة. وعلى تحريم أَكْلِها أكثر العُلماء. قال ابن عبد البَرِّ: لا خلاف بين عُلماء المسلمين اليوم في تحريمها.

فأمَّا ما رُوِيَ عن ابن عبَّاس فهو

<<  <  ج: ص:  >  >>